responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 67

للاستصحاب، و ما له الأثر، و هو شخص الحقّ، غير قابل له، و لا يمكن إثباته باستصحاب الكلّيّ غيرُ جارٍ، إلى‌ غير ذلك ممّا ذكر في بيان الاستصحاب في المقام، الظاهر جوابه ممّا ذكرنا.

و قد ظهر ممّا مرّ أيضاً: وجه عدم جريان استصحاب عدم لزوم العقد في المقام، فإنّه لو سُلّم جريانه، و أُغمض عمّا أُورد على الاستصحاب في الأعدام الأزليّة نعتاً، و مطلقاً [1] لا أثر لهذا الاستصحاب أبداً، فلا يكون حاكماً على استصحاب بقاء الملك، و قد فصّلنا وجه ذلك في وجه حكومة الأصل السببيّ على المسبّبيّ المفقود في المقام.

ثمّ لو شككنا في أنّ اللزوم و الجواز منوِّعان للملك، أو هما حكمان للعقد، و الملك ليس إلّا نوعاً واحداً، فهل يجري الاستصحاب أم لا؟

التزم الشيخ (رحمه اللَّه) بالجريان‌ [2].

و قد استشكل عليه: بأنّ المورد من قبيل الشبهة المصداقيّة لدليل الاستصحاب.

و أجاب المستشكل عن ذلك: بأنّ المخصّص في المقام لُبّيّ‌ [3]، و لا مانع من التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة للمخصّص إذا كان المخصّص لبّيّا. أمّا كون المقام من الشبهة المصداقية لدليل الاستصحاب فلا وجه له، فإن الأطراف الثلاثة كلّها مشكوكة حدوثاً، فلا تكون مجرًى للاستصحاب الشخصيّ، و الكلّيّ الجامع بين الأطراف مورد للاستصحاب لتماميّة الأركان، فأين الشبهة المصداقيّة؟

و بعبارة اخرى‌: الأمر غير دائر بين ما يجري فيه الاستصحاب و ما لا يجري،


[1] الاستصحاب، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 101 102.

[2] المكاسب: 85/ سطر 9.

[3] منية الطالب 1: 61/ سطر 13.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست