responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 66

المثبت‌ [1] [2].

و يمكن بيان هذا الاستصحاب بوجوه أُخر ظهر الجواب عن جميعها ممّا تقدّم:

كاستصحاب زوال الملك على‌ تقدير الفسخ المتيقّن زمان الخيار.

و قد تقدّم أنّ مثل هذا الاستصحاب التعليقيّ الذي يكون التعليق فيه عقليّاً لا شرعيّاً غير جارٍ، فإنّ المجعول في المقام حقّ الخيار، لا التعليق المذكور.

و كاستصحاب بقاء الحقّ المتيقّن زمان الخيار أيضاً.

و قد تقدّم: أنّ مثلَ هذا الاستصحاب الذي لا أثر فيه للكلّيّ القابل‌


[1] الاستصحاب، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 88.

[2] أقول: لو كان اللازم إثبات الملاقاة مع النجس لما جرى‌ الاستصحاب حتّى في موارد استصحاب الفرد أيضاً، فإنّ استصحاب النجاسة لا يثبت الملاقاة مع النجس، و ما هو محرز بالوجدان الملاقاة مع الماء مثلًا، و أمّا مع النجس فلا.

و الجواب عن جميع الموارد واحد: و هو أنّ موضوع نجاسة الملاقي مركّب من أمرين: نجاسة الملاقى بالفتح و الملاقاة.

و بهذا يمكن القول بنجاسة الملاقي في استصحاب الفرد أيضاً، و في المقام الملاقاة موجودة بالوجدان، و الملاقي مستصحب النجاسة، فيترتّب حكمه، فلا بدّ من الحكم بالنجاسة في مورد الشبهة، و لا مانع منه بعد تماميّة أركان الاستصحاب و حكومته على الأصل الجاري في الملاقي بالكسر بخلاف ما إذا كانت الملاقاة مع أحد الأطراف فقط، فإنّ أصالة الطهارة في الملاقي بالكسر بلا حاكم و بلا معارض.

و بعبارة اخرى‌: إنّه كما يظهر في محلّه أنّ المستصحب في جميع المقامات قضيّة، و في المقام القضيّة المستصحبة قضيّة منفصلة، و هي أنّه «إمّا هذا نجس أو ذاك» و المنفصلة تتلاءم مع الشك في الطرفين و العلم في أحدهما، فالاستصحاب يجري بلا مانع.

و الحاصل: أنّه فرق بين الكلّيّ و العلم الإجمالي، فإنّ القضيّة الكلّيّة حمليّة قابلة للانطباق على الطرفين، بخلاف العلم الإجمالي، فإنّ القضيّة فيه منفصلة، و لذا لا يحكم بالنجاسة في كلا الطرفين في مورد العلم الإجمالي، و اللازم في مورد استصحاب الكلّي الحكم بنجاسة جميع الأطراف؛ لانطباق الكلّي و لو عنوان أحد الطرفين عليهما؛ و هذا كما ترى، مع أنّ الحكم بنجاسة الكلّي لا يخفى ما فيه. فليتدبّر. المقرّر حفظه اللَّه.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست