responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 65

لليقين و إن لم يلاحظ ذلك، بل بني على‌ المسامحة العرفيّة، فيجري الاستصحاب في القسم الثالث أيضاً.

نعم يمكن أن لا يرى العرف الاتّحاد في بعض الموارد، إلّا أنّه لا يمنع من جريان الاستصحاب في غير هذه الموارد.

إذا عرفت ذلك ففي المقام الاستصحاب جارٍ في نفسه، فإنّه من القسم الثالث، و العرف لا يرى‌ التغاير بين المتيقّن و المشكوك، إلّا أنّه حيث لا أثر على‌ كلّيّ العلاقة، بل الأثر مترتّب على‌ الفرد، و هو علاقة الاسترجاع، لا يجري الاستصحاب. نعم لو كان الاستصحاب جارياً لكان حاكماً على استصحاب الملكيّة؛ لتنقيح الموضوع فيها، و هو جواز الفسخ.

في الشبهة العبائيّة و جوابها

و بهذا أجبنا عن الشبهة العبائيّة المعروفة: و هي أنّه لو علمنا إجمالًا بملاقاة النجاسة لأحد طرفي العباءة، و غسلنا طرفاً منها، فلا بدّ من الحكم بطهارة ملاقي الطرف الآخر؛ لطهارة ملاقي أحد الأطراف، و الحكم بنجاسة ملاقي الطرفين حينئذٍ لاستصحاب النجاسة في العباءة. و هذا بديهيّ الفساد؛ للزوم دخل الطرف الطاهر في الحكم بنجاسة الملاقي‌ [1].

و الجواب عن ذلك: أنّ استصحاب وجود النجاسة في الطرفين استصحاب كلّيّ، فلو كان لها بنعت الكلّيّة أثر كعدم جواز الصلاة في العباءة يترتّب، و أمّا الحكم بنجاسة ملاقي الطرفين فلا، فإنّه موقوف على‌ إثبات الملاقاة مع تلك الطبيعة، و لم يحرز، و إثباته بنفس الاستصحاب لا يمكن إلّا على القول بالأصل‌


[1] نهاية الأفكار (تقريرات المحقّق العراقي) البروجردي 4: 130.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست