responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 64

الأفراد نسبة الآباء إلى الأبناء، لا كنسبة أب واحد إلى‌ أبناء متعدّدة [1].

و يظهر من كلامه (رحمه اللَّه) في عدّة مواضع: أنّه ملتزم بأنّ جميع هذه الحصص تحت طبيعة جامعة نسبتها إليها نسبة الجدّ إلى‌ الآباء.

و لا يخفى‌ ما في ذلك، فإنّ الفرد تمام حقيقة الطبيعة بالضرورة، لا حصّة منها، و يغاير كلّ فرد من طبيعة مع الآخر بالدقّة العقليّة كما مرّ لا بالمسامحة العرفيّة العقلائيّة، و حيث إنّ مبنى‌ الاستصحاب على‌ الثاني يجري الاستصحاب في هذا القسم أيضاً كالقسم الثاني.

و حيث إنّ صاحب الكفاية (قدّس سرّه) رأى التغاير بين الطبيعتين، أنكر الاستصحاب في المقام‌ [2]، و ما ذكرناه دليل على‌ ردّه.

و يظهر من الشيخ الأعظم (رحمه اللَّه) التفاوت بين الاستصحاب في القسم الثاني و الثالث‌ [3]، و صرّح بذلك بعض الأعاظم أيضاً، فإنّه في القسم الثاني متعلّق الشكّ بقاء نفس ما كان موجوداً، بخلاف المقام، فإنّ الموجود قد ارتفع يقيناً، و المشكوك فيه طبيعة أُخرى مغايرة للأُولى‌ [4].

و هذا أيضاً لا يتمّ، فإنّ المشكوك بقاؤه غير متيقّن حدوثه، بل محتمل الحدوث، فلا يكون مجرى الاستصحاب.

و بعبارة اخرى‌: أنّ الاستصحاب متقوّم باليقين و الشكّ و الاتّحاد بين قضيّتيهما، فإن لوحظ التغاير بين الطبيعتين لا يجري الاستصحاب في القسم الثاني أيضاً، فإنّ متعلّق الشكّ هو الطبيعة الموجودة في الفرد الطويل، و هذا غير متعلّق‌


[1] فوائد الأُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 424، انظر رسائل ابن سينا: 462.

[2] كفاية الأُصول: 462 463.

[3] فرائد الأُصول 2: 640.

[4] فوائد الأُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 425.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست