responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 63

إلى تعليق، و هو «أن العصير إذا غلى‌ يحرم»، فوجه عدم جريان الاستصحاب حينئذٍ لإثبات الحكم ظاهر؛ لاستلزامه الإثبات، فإنّ موضوع الحكم و هو العصير المغليّ لازم عقليّ للحرمة التقديريّة.

و لا فرق في ما ذكرنا بين الاستصحاب في الأحكام كما مرّ، أو الاستصحاب في الموضوعات، ك «الماء إذا بلغ الأشبار المعلومة فهو كُرّ»، أو «الماء البالغ حجمه كذا فهو كُرّ». (المثال الأوّل للتعليق الشرعيّ، و المثال الثاني للتعليق العقليّ).

إذا عرفت ذلك، فاستصحاب جواز الرجوع على تقدير الخروج، و إن كان حاكماً على استصحاب الملكيّة لو تمّ لتنقيحه موضوع ذلك، و هو تأثير الفسخ، إلّا أنّه في نفسه غير جارٍ، فإنّ التعليق غير ثابت، مضافاً إلى أنّه عقليّ لا شرعيّ، مع أنّ خروج العقود اللازمة عن ذلك كما ذُكر موجب لعدم العلم بدخول المقام في أيٍّ من العنوانين من الأوّل، و معه كيف يجري الاستصحاب؟! و غير ذلك ممّا هو واضح الورود عليه.

في استصحاب الكلّي من القسم الثالث‌

الثاني: أن يراد من ذلك الاستصحاب القسم الثالث من الكلّيّ؛ بتقريب: أنّه قبل البيع كان للمالك علاقة، و هي علاقة الملك، و بعده يشكّ في حدوث علاقة أُخرى، و هي علاقة استرجاع العين، فنستصحب طبيعيّ العلاقة. و لا بأس قبل الجواب عن ذلك بالإشارة إلى‌ جريان الاستصحاب في القسم الثالث و عدمه.

في كلام بعض المحقّقين في المقام و جوابه‌

ذكر بعض المحقّقين: أنّ الاستصحاب غير جارٍ فيه، فإنّ الحصّة الموجودة من الكليّ في كلّ فرد مغايرة للحصّة الموجودة في الآخر، و لذا يقال: إنّ نسبة الكلّيّ إلى‌

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست