responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 62

قهريّ‌ [1].

و أمّا على الثاني و الثالث فاستصحاب السببيّة و الملازمة و إن كان صحيحاً في نفسه كجعلهما، إلّا أنّ ترتّب المسبّب و هو الحكم على السبب بعد تحقّقه أمر عقليّ لا يثبته الاستصحاب.

و إن شئت فطبّق المذكورات على‌ المثال المعروف في الباب، و هو أنّ العصير العنبيّ إذا غلا و نشّ يحرم، فإنّه بعد صيرورته زبيباً يجري فيه الاستصحاب على الأوّل كما هو الظاهر، و لا يجري بناء على الأخيرين.

لا يقال: إنّ موضوع النصّ العنب و المفروض أنّه انقلب زبيباً، فلا يجري الاستصحاب‌ [2] بناء على الأوّل أيضاً.

و لو قيل بأنّهما واحد، فيشمله النصّ بلا حاجة إلى الاستصحاب.

فإنّه يقال: إنّ موضوع النصّ و إن كان منقلباً، إلّا أنّ موضوع الاستصحاب لم ينقلب، فإنّ في ظرف اليقين بعد ضمّ كبرى‌ تعليقيّة و هو النصّ إلى‌ صغرى‌ وجدانيّة، و هي «هذا عنب»، يحصل: أنّ هذا إذا غلا يحرم، فموضوع الاستصحاب «هذا» لا «عنب»، و هو باقٍ في ظرف الشكّ.

و لا يتوهّم أخذ عنوان العنب في هذا، فإنّ موضوع الصغرى‌ «هذا»، لا «هذا العنب»، و إلّا لزم أخذ المحمول في الموضوع، و هو مستحيل. هذا إذا كان التعليق شرعيّاً.

في التعليق العقلي‌

و أمّا إذا كان عقليّاً، كما إذا ورد: «أنّ العصير المغليّ يحرم» الراجع عند العقل‌


[1] الاستصحاب، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 134 136.

[2] فوائد الأُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 471.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست