المصداقيّة [1]؛ أنّ إطلاق السلطنة على المال و تمامها، كما يقتضي جواز أيّ تصرّف شاءه المالك فيه و لو تصرّفاً بالإعدام أو بالإبقاء، كذلك يقتضي عدم جواز مزاحمة الغير؛ أي لا يجوز لغيره أيّ تصرّف منافٍ لسلطنته و لو كان بإعدام الملك و إزالته، فلا يجوز له الفسخ.
و لا نريد بذلك كما قيل أنّ الرواية ذات عقدين إيجابيّ و سلبي [2]، بل ليس لها إلّا عقد واحد، و هو جعل السلطنة، لكن إطلاقها يقتضي عدم جواز تصرّف الغير في المال تصرّفاً منافياً لسلطنة المالك عليه.
و لا نريد أيضاً التمسّك بإطلاق الرواية بلحاظ ما بعد الفسخ؛ حتّى يقال: إنّ الشبهة مصداقيّة [3]، بل التسلّط على المال في المرتبة السابقة على الفسخ يقتضي عدم تأثير الفسخ في إزالة سلطنة المالك.
إشكال بعض المحقّقين و جوابه
و قد استشكل بعض المحقّقين على ذلك: بأنّ الإطلاق لا يقتضي انحفاظ موضوعه، فإنّ إطلاق السلطنة و إن كان ثابتاً، إلّا أنّها مترتّبة على المال، فلا بدّ من فرض وجود المال في المرتبة السابقة على السلطنة؛ حتّى يكون المالك مسلّطاً عليه، و الفسخ معدم للمال، فيكون نفي السلطنة من قبيل السلب بانتفاء الموضوع، فلا يمكن التمسّك بإطلاقه لإثبات عدم تأثير الفسخ في إعدام المال، فإنّه هو التمسّك بالإطلاق لإثبات موضوعه [4].