responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 526

رفع التناقض في كلام الشيخ‌

ذكر الشيخ (رحمه اللَّه) في ضمن عدّة أسطر هنا ما ظاهره المناقضة.

و قد أشكل عليه بعض المحشّين‌ [1] أيضاً، لكن يمكن دفعه بالقول: بأنّ مراده من كون نفس الإجازة شرطاً، الكشف الحكمي بالمعنى الذي ذكرناه؛ أي ما ذكره في الكشف الحقيقي، و من كون الشرط تعقّب العقد بها الكشف الحقيقي، و ما ذكره بعد ذلك بقوله: «مع كون نفس الإجازة شرطاً» قيد للحكمي، كما هو ظاهر عبارته، و معناه الكشف التعبّدي؛ أي تعبّد الشارع بترتيب الآثار من الأوّل حال الإجازة، فينطبق كلامه على ما ذكرنا، و ترتفع المناقضة المتوهّمة.

في ثمرة على الكشف الحقيقي و التعبّدي و الحكمي‌

ثمّ ذكر في ذيل كلامه: «لو نقل أُمّ الولد عن ملكه.» [2].

و نقول: لو قلنا بأنّ مثل هذا التصرّف و هو النقل محكوم بحكم الردّ؛ من هادميّته للعقد بناء على ذلك في الردّ كما هو المسلّم بينهم فلا موضوع للإجازة على جميع التقادير.

و لو قلنا بأنّه لا يهدم العقد، و محلّ الإجازة باقٍ، فعلى الكشف الحقيقي و التعبّدي من الأوّل يصحّ العقد الأوّل، و يكشف عن بطلان النقل الثاني، و هذا ظاهر.

و على الكشف التعبّدي من حين الإجازة و الكشف الحكمي، فقد ذكر: أنّ مقتضى الجمع بين عموم الوفاء بالعقد الثاني و التعبّد هو الرجوع بالقيمة، و لكنّه أيضاً لا يتمّ، فإنّ التعبّد ليس في عرض العموم حتّى يجمع بينهما، بل التعبّد سابق عليه‌


[1] المكاسب: 133/ سطر 31، حاشية المكاسب، الأصفهاني 1: 150/ سطر 26.

[2] المكاسب: 133/ سطر 34.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست