responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 525

- مثلًا و الحكم بأنّ الحدود تُدرأ و العصيان محقّق؟

يمكن أن يقال: إنّ إطلاقات جميع الأدلّة منصرفة عن مثل ذلك، فآية السرقة [1]، منصرفة عن السرقة المنقلبة إلى عدمها، و إطلاق حرمة التصرّف في مال الغير، منصرف عن التصرّف في مال الغير الذي ينقلب إلى مال نفس المتصرّف. و هكذا، كما أنّه يمكن منع الانصراف، و كما يمكن القول: بأنّ مثل هذه الشبهة موجبة لسقوط الحدّ، فإنّه يُدرأ بالشبهات، بخلاف غيره، فيؤخذ بإطلاق دليله، و المسألة مشكلة، و الذي يسهّل الخطب فساد أصل المبنى.

و هكذا في الكشف التعبّدي لو بنينا على أنّه يستفاد من دليله التعبّد بالانقلاب، و أمّا لو قلنا باستفادة اعتبار الملكيّة السابقة بالفعل، أو التعبّد بالآثار من الأوّل، فيدخل هذا القسم من الكشف في الأوّلين على ما مرّ.

فتحصّل: أنّه بناء على الكشف الحقيقي، يجوز تصرّف المشتري في المبيع و البائع في الثمن؛ سواء قلنا باشتراط نفس الإجازة بنحو الشرط المتأخّر، أو المتعقّب بها الحاصل حال العقد.

و على الكشف الحكمي لا يجوز التصرّف قبل الإجازة على الوجه الأوّل منه سواء قلنا باشتراط نفس الإجازة أو التعقّب؛ بناء على أنّ ترتيب الآثار لا يمكن قبل حصولها أو التعقّب بها، و التعقّب أيضاً لا يحصل إلّا بعد حصولها. و أمّا على الوجه الثاني فيشكل الأمر.

و على الكشف التعبّدي، فعلى القول بأنّ التعبّد من الأوّل يجوز كالحقيقي، و إلّا فلا كالحكمي.

و أمّا على النقل فعدم الجواز ظاهر.


[1] المائدة 5: 38.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست