ثمّ إنّه قد مرّ: أنّ الكشف الحكمي يتصوّر على وجهين [2]:
أحدهما: أن تنقل الملكيّة السابقة حال الإجازة، فالاعتبار فعليّ، و المعتبر سابق، نظير نقل الملكيّة اللاحقة فعلًا.
و ثانيهما: أن ينقلب الشخص السابق عمّا هو عليه، فتنقلب اللاملكيّة إلى الملكيّة، فلو حصلت سرقة أو حصل وطء من المشتري بالنسبة إلى المبيع، انقلبت السرقة إلى عدمها و الزنا إلى عدمه.
فعلى الأوّل: الثمرة بينها و بين الكشف الحقيقي ظاهرة، كما مرّ.
و أمّا على الثاني: فيشكل الأمر، فهل يحكم بمقتضى ما قبل الإجازة، فتظهر الثمرة، أو بمقتضى الانقلاب، فلا تظهر، أو يفصّل بين الحدود و غيره كالعصيان
[1] أقول: لا نحتاج إلى الاستصحاب، لا في المقام حتّى الحكمي من الاستصحاب، و لا في موضوعات الأحكام لإثبات عدمها، فإنّ إثبات كلّ حكمٍ مترتّبٍ على موضوعه متوقّفٌ على إحراز ذلك الموضوع، فما لم يحرز لا يترتّب عليه الحكم بلا حاجة إلى الاستصحاب، فلو قال المولى: «أكرم العادل»، و شككنا في كون زيد عادلًا لم يجب علينا إكرامه؛ لعدم إحراز موضوع هذا الحكم و إن لم نعلم بالحالة السابقة فيه أيضاً.
و كذلك في المقام، حصول النقل و الانتقال الثابت بدليل الوفاء موقوف على تحقّق موضوعه، و هو العقد مشروطاً بالإجازة بأيّ معنىً قلنا، و لا يمكن إثبات ذلك إلّا بإحراز موضوعه، فما لم يحرز لا يمكننا الحكم بحصول الملكيّة، و هذا المقدار كافٍ في الحكم بعدم جواز تصرّف المشتري في المبيع و المالك في الثمن، فإنّ بناء العقلاء على عدم جواز التصرّف ما لم يعلم بالدخول في الملك، و هذا أيضاً كافٍ في جواز تصرّف البائع في المبيع و المشتري في الثمن؛ لبناء العقلاء على ذلك ما لم يعلم بالخروج عن الملك، مع أنّه يرد على الأُستاذ (مدّ ظلّه): أنّ استصحاب عدم الحكم أيضاً غير جارٍ، فإنّ عدم الحكم لا يكون حكماً شرعيّاً، و لا موضوعاً لحكم شرعيّ، و لذا نحتاج إلى أصالة البراءة عند الشكّ في التكليف، و إلّا لكان الاستصحاب حاكماً عليها، كما قرّر في محلّه. المقرّر دامت بركاته.