responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 523

حصل الشرط في ظرفه، فإنّه لو سُلّم أنّ تأثير العقد من الآثار الشرعيّة للإجازة إلّا أنّ عدم التأثير ليس من آثار عدمها، بل هذا أمر عقليّ، و لذا لا نرى جريان الاستصحابات العدميّة في موضوعات الأحكام، فإنّها مثبتة، و يمكن أن يقال: إنّ وجه عدم إجراء الإمام استصحاب عدم النوم في صحيح زرارة [1]، و حكمهِ (عليه السّلام) باستصحاب الطهارة، هو ذلك، فافهم.

مع أنّه يمكن منع كون تأثير العقد من الآثار الشرعية للإجازة، فإنّ المجعول في القضايا التعليقيّة لو كان ترتّب المعلّق على المعلّق عليه كان المعلّق من الآثار الشرعيّة للمعلّق عليه، فيمكن ترتّبه باستصحابه. و أمّا لو كان المجعول نفس التعليق و الملازمة، فباستصحاب المعلّق عليه لا يمكن إثبات المعلّق، فإنّ ترتّبه عليه ليس من الآثار الشرعيّة للمستصحب.

و ما هو الضابط في جريان جميع موارد الاستصحابات الموضوعيّة كما تقدّم سابقاً كون الاستصحاب منقِّحاً لموضوع دليل اجتهاديّ، و إلّا يكون مثبتاً، و هذا الضابط غير موجود هنا، فلو كان المجعول نفوذ العقد على تقدير حصول الإجازة، كان للحكم بعدم النفوذ باستصحاب عدم الإجازة وجه، إلّا أنّه لو كان المجعول الشرعي كما هو المقرّر عند العقلاء نفس الشرطية و السببيّة، لا الثبوت عند الثبوت، فلا يمكن الحكم بنفي الأثر باستصحاب عدم الإجازة إلّا على الإثبات.

و قد ظهر من ذلك: عدم جريان استصحاب عدم التعقّب لإثبات عدم الأثر، فإنّ عدم الأثر عند عدم الإجازة عقليّ لا شرعيّ. نعم، يجري الاستصحاب الحكمي و هو نفس عدم الانتقال و الأثر، فالتصرّف قبل الإجازة حرام ظاهراً و إن‌


[1] تهذيب الأحكام 1: 8/ 11، وسائل الشيعة 1: 174 175، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب 1، الحديث 1.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست