responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 527

و رافع لموضوعه، فمعنى حكم الشارع بلزوم ترتيب الآثار من الأوّل الحكم بوقوع العقد في ملك المشتري، فيبطل النقل، فمن هذه الجهة لا ثمرة بين الأقوال على مبنى الهادميّة و عدمها.

كلام للسيّد في المقام و مناقشته‌

و ذكر المرحوم السيّد (رحمه اللَّه) في المقام: أنّ العقد الثاني بناء على الكشف الحكمي و نظيره من التعبّدي قد صدر من أهله، و وقع في محلّه، فيشمله عموم دليل الوفاء [1]، فينتفي موضوع الإجازة؛ لصيرورة المالك بسبب العقد الثاني أجنبيّا عن العقد الأوّل حال الإجازة، فلا مورد للإجازة [2]، و لكن لا يتمّ ما ذكره (رحمه اللَّه)، فإنّ شمول دليل الوفاء للعقد الثاني لإنفاذه حتّى بعد الإجازة، موقوف على كون المالك أجنبيّا عن العقد الأوّل، و إلّا فلا يمكنه الإنفاذ حينئذٍ، و المفروض توقّف كونه أجنبيّا على شمول الدليل، فنتيجة الشمول دور، فدليل الوفاء لا يشمل العقد الثاني بالنسبة إلى ما بعد الإجازة.

و لكن يمكن أن يقال: شمول دليل الوفاء للعقد الأوّل أيضاً دوريّ؛ لأنّه موقوف على عدم كونه أجنبيّا، و هو موقوف على عدم شمول دليل الوفاء للعقد الثاني بالنسبة إلى ما بعد الإجازة، و هو متوقّف على حكومة دليل الوفاء بالعقد الأوّل عليه، و هذا دور.

فالنتيجة: عدم إمكان ترتيب آثار العقد الأوّل بعد الإجازة، و كذا العقد الثاني، فالشي‌ء بعدُ باقٍ على ملك مالكه، و له حينئذٍ أن يجيز العقد الأوّل ثانياً، و كذا العقد الثاني، فليتدبّر.


[1] المائدة 5: 1.

[2] حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 1: 153/ سطر 15 28 و: 154/ سطر 5 6.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست