responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 505

أمّا ما ذكره في القسم الأوّل: من أنّه لا مجال لتوهّم الكشف فيه، فلم نعرف لهذا المدّعى وجهاً، بل صريح عبارة صاحب الجواهر في باب بيع السَّلَم: من أنّ القبض دخيل كشفاً أو نقلًا [1]، أنّه يحتمل فيه الكشف أيضاً، بل توهّم الكشف في القبض أولى من توهّمه في الإجازة، فإنّ الرضا في العقد متمّم للعقد الموضوع لدليل وجوب الوفاء؛ لحصول ارتباط العقد بالمالك بنحو سبق بيانه، بخلاف القبض، فإنّ العقد تامّ، و القبض و التسليم متفرّعان على تماميّته، فالقول بالكشف هنا أولى.

ثمّ إنّ ما ذكره: من أنّ القبض على نحوين: جزء و شرط، فهذا أيضاً لا دليل عليه، بل المستفاد من الأدلّة نحو «لا رهن إلّا مقبوضاً» [2] أو «يداً بيد» [3] في باب السلم الاشتراط.

و أمّا ما ذكره في الثاني: من أنّ الإجازة ناظرة إلى ما وقع. إلى آخره، ففيه:

أوّلًا: الإشكال العقلي المتقدّم، و أنّه لا يعقل انقلاب الشي‌ء عمّا وقع عليه حتّى اعتباراً.

و ثانياً: إنفاذ ما سبق إنّما هو في مضمونه، و المفروض أنّ مضمون العقد و هو الملكيّة غير قابل للإنفاذ، و ليست الآثار من مضمون العقد حتّى تنفذ بالإجازة.

و ثالثاً: أنّ هذا خلاف القواعد، فإنّها دالّة على اعتبار الرضا في التأثير. و مقتضى ذلك بحسب فهم العقلاء النقل، لا ما ذكر.

و أمّا ما ذكره ثالثاً: فمضافاً إلى ما ذكر في الثاني من الإشكالات، يرد عليه‌


[1] جواهر الكلام 24: 289.

[2] تهذيب الأحكام 7: 176/ 779، وسائل الشيعة 13: 123، كتاب الرهن، أحكام الرهن، الباب 3، الحديث 1.

[3] الكافي 5: 222/ 12، وسائل الشيعة 13: 57، كتاب التجارة، أبواب السلف، الباب 2، الحديث 1.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست