responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 506

أنّ في البيع الزكوي لو قلنا: بأنّ الزكاة تتعلّق بالعين؛ بحيث تشترك العين بين المالك و الفقراء، فالبائع باع مال نفسه و غيره، و بعد أداء الزكاة يملك ما باعه أوّلًا و كان ملكاً للفقراء، فهذا يدخل في مسألة «من باع شيئاً ثمّ ملك»، و هذا قسم خاصّ من الفضولي نتعرّض له إن شاء اللَّه.

و لو قلنا بعدم الاشتراك و تعلّق الزكاة بالزكوي على النحو الكلّي في المعيّن، فلو باع المالك جميع المال فقد باع ملك الفقراء أيضاً، و بعد أداء الزكاة يملكه، و هذا أيضاً يدخل في تلك المسألة، و أمّا لو باع المالك ما عدا الزكاة كلّيّاً فبيعه صحيح، و ليس بفضوليّ، كما لا يخفى.

و لو قلنا: بأنّ الزكاة حقّ في العين، نظير حقّ الرهانة، و بأدائها تنفكّ العين عن الحقّ، فقد باع المالك ملكه، و قد ارتفع الحقّ عنه بأدائه الزكاة، فهذا أيضاً خارج عن الفضولي، أو يدخل في نظير تلك المسألة على حسب اختلاف المبنى.

و قد ظهر الحال في المثالين الآخرين، فتدبّر جيّداً.

التنبيه على نكتة في كلامي الشيخ الأعظم و المحقّق النائيني‌

ثم إنّ في كلام المحقّق النائيني (رحمه اللَّه) تبعاً للشيخ الأعظم (رحمه اللَّه) نكتة لا بدّ من التنبيه عليها: و هي كما في عبارة الشيخ: «فإذا دلّ الدليل الشرعي العمومات و القواعد، كما يظهر من سابق كلامه على إمضاء الإجازة على هذا الوجه الغير المعقول، فلا بدّ من صرفه بدلالة الاقتضاء إلى إرادة معاملة العقد بعد الإجازة معاملة العقد الواقع مؤثّراً؛ من حيث ترتّب الآثار الممكنة.» [1] إلى آخره.

و قد مرّ سابقاً: أنّه يحتمل في كلام المرحوم النائيني هذا المعنى المذكور في‌


[1] المكاسب: 133/ سطر 13، منية الطالب 1: 241/ سطر 16.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست