responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 460

فإنّه لإثبات السخاوة للمنزّل لا للمنزل عليه.

فإشكال المسألة لم يرتفع بذلك، فإنّ الفضولي بالادّعاء و التنزيل باع المال لنفسه، فلا يمكن تصحيحه لمالكه، فإنّه لم ينشأ، و لا للفضولي، فإنّ الادّعاء لا يوجب ملكيته حقيقة، مع أنّ مقصود الشيخ و النائيني (رحمهما اللَّه) تصحيح المعاملة لمالكه بإجازته، نظير بيع الوكيل للموكّل.

مضافاً إلى ما عرفت: من أنّ هذا التنزيل و الادّعاء ليس دائميّاً، بل مغفول عنه في المتعارف، فالدليل أخصّ من المدّعى.

و أمّا مسألة الوكيل فأجنبيّة عن التنزيل بالكلّيّة، فإنّ الوكالة إيكال الأمر إلى الوكيل، لا جعل الوكيل منزلة المالك، و هذا ظاهر.

كلام للمحقّق كاشف الغطاء في المقام‌

ثمّ ذكر الشيخ (رحمه اللَّه) كلاماً عن كاشف الغطاء (رحمه اللَّه): و هو أنّه لو أجازه المالك على نحو ما قصده الغاصب، احتمل رجوعه إلى هبة و بيع معاً، كقوله: «اشترِ بمالي لنفسك كذا» [1]، و أمّا مع قصد الغاصب تمليك نفسه ثمّ البيع، فلا بحث في رجوعه إلى ذلك.

و حكى الشيخ عنه تنظير المقام بمسألة «أعتق عبدك عنّي» أو «بع مالي عنك» أو «اشترِ لك بمالي كذا»، و يمكن ضميمة «أعتق عبدي عنك» أيضاً إلى تلك الأمثلة.

و لا بدّ لنا من التعرّض لحكم الأمثلة أوّلًا، ثمّ الكلام في حكم المقام:

الكلام في مسألة «أعتق عبدك عنّي»

أمّا مسألة «أعتق عبدك عنّي» فلو قال أحد لمالك العبد: «أعتق عبدك عنّي»


[1] شرح قواعد الأحكام، كاشف الغطاء (المخطوط): 119/ سطر 16، بيع الغاصب، المكاسب: 129/ سطر 31.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست