فإشكال المسألة لم يرتفع بذلك، فإنّ الفضولي بالادّعاء و التنزيل باع المال لنفسه، فلا يمكن تصحيحه لمالكه، فإنّه لم ينشأ، و لا للفضولي، فإنّ الادّعاء لا يوجب ملكيته حقيقة، مع أنّ مقصود الشيخ و النائيني (رحمهما اللَّه) تصحيح المعاملة لمالكه بإجازته، نظير بيع الوكيل للموكّل.
مضافاً إلى ما عرفت: من أنّ هذا التنزيل و الادّعاء ليس دائميّاً، بل مغفول عنه في المتعارف، فالدليل أخصّ من المدّعى.
و أمّا مسألة الوكيل فأجنبيّة عن التنزيل بالكلّيّة، فإنّ الوكالة إيكال الأمر إلى الوكيل، لا جعل الوكيل منزلة المالك، و هذا ظاهر.
كلام للمحقّق كاشف الغطاء في المقام
ثمّ ذكر الشيخ (رحمه اللَّه) كلاماً عن كاشف الغطاء (رحمه اللَّه): و هو أنّه لو أجازه المالك على نحو ما قصده الغاصب، احتمل رجوعه إلى هبة و بيع معاً، كقوله: «اشترِ بمالي لنفسك كذا» [1]، و أمّا مع قصد الغاصب تمليك نفسه ثمّ البيع، فلا بحث في رجوعه إلى ذلك.
و حكى الشيخ عنه تنظير المقام بمسألة «أعتق عبدك عنّي» أو «بع مالي عنك» أو «اشترِ لك بمالي كذا»، و يمكن ضميمة «أعتق عبدي عنك» أيضاً إلى تلك الأمثلة.
و لا بدّ لنا من التعرّض لحكم الأمثلة أوّلًا، ثمّ الكلام في حكم المقام:
الكلام في مسألة «أعتق عبدك عنّي»
أمّا مسألة «أعتق عبدك عنّي» فلو قال أحد لمالك العبد: «أعتق عبدك عنّي»
[1] شرح قواعد الأحكام، كاشف الغطاء (المخطوط): 119/ سطر 16، بيع الغاصب، المكاسب: 129/ سطر 31.