responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 461

فأعتقه عنه، فيحتمل أن يكون قوله ذلك استيهاباً من المالك أوّلًا و الأمر بالعتق بعده، و أن يكون إنشاءُ المالك إنشاءً للهبة و العتق معاً على حسب الأمر الأوّل.

ففي هذا الفرض لا يعقل إنشاء المالك للأمرين معاً، فإنّ الملكيّة و العتق مترتّبان؛ أحدهما موضوع للآخر، فلا بدّ من تحقّق الملكيّة أوّلًا ثم العتق بعده، فلو أنشأ الملكية و العتق معاً فلا بدّ من تحقّق الملكيّة أوّلًا، و بعده يحتاج العتق إلى إنشاء جديد.

و الحاصل: أنّ الأمرين المترتّبين أحدهما في طول الآخر لا يعقل إنشاؤهما بإنشاء واحد [1]، فإنّه بعد تحقّق الموضوع بهذا الإنشاء يحتاج تحقّق الحكم إلى إنشاء مفقود.

و يحتمل أن يكون قوله ذلك إنشاء للتملّك فضولًا، و المالك بإنشائه يجيز ذلك أوّلًا و يعتق بعده.

ففي هذا الفرض يحتمل في المنشئ الأوّل إنشاؤه التملّك فقط، و يحتمل إنشاء ذلك و الأمر بالعتق معاً، و أيضاً يحتمل في المنشئ الثاني إجازة التملّك أوّلًا ثمّ العتق، و يحتمل إنشاؤهما معاً كما هو الفرض، فرض تعدّد الإنشاء خارج عن محلّ البحث.

و عليه و إن أمكن القول بأنّ إنشاء المجيز قابل للأمرين معاً، فإنّ إنشاءه بمجرّد النطق بأوّل جزئه، يكشف عن رضاه بإنشاء الآمر التملّك، و بتمام إنشائه يتحقّق العتق، و لا بأس بذلك، فإنّ الإجازة لا تحتاج إلى الإنشاء، بل مجرّد إظهار


[1] أقول: لو سُلّم إمكان إنشاء الأمرين العرضيّين بإنشاء واحد، فلا مانع من إنشاء المترتّبين بذلك، فإنّ ترتّب أحد المنشأين على الآخر لا يقتضي ترتّب إنشائهما، بل المنشئ ينشئهما معاً، غاية الأمر لا يتحقّق الحكم المنشأ إلّا بعد تحقّق الموضوع المنشأ.

و بالجملة: الترتّب بين المنشأين، لا الإنشاءين حتّى يقال: لا يمكن وجودهما بإنشاء واحد. المقرّر دامت بركاته.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست