و الفضولي لنفسه و إن أنشأ البيع، و قصد فيه إخراج المبيع عن ملك مالكه و إدخال ثمنه في ملكه، إلّا أنّ هذا القصد غير دخيل في حقيقة البيع كما مرّ، بل البيع في هذا المورد و في مورد بيع الوقف ماهيّة واحدة، و هي مقصودة في المقام، فإنّ الفضولي قصد المبادلة بين المالين و إن قصد إخراج أحدهما عن ملك أحد و إدخال الآخر في ملك آخر، و هذا أمر زائد غير دخيل في حقيقة المعاملة؛ لا وجوداً و لا عدماً.
هذا في بيع الغاصب المتعارف واضح، و أمّا في مورد التقييد فإنّه و إن لم يكن بهذا الوضوح، إلّا أنّه أيضاً كذلك، فإنّ تقييد المبيع الشخصي بكونه ملكاً لمالكه، و تقييد الثمن بدخوله في ملك الفضولي، لا يضرّ بالمبادلة بين المالين، نظير تقييد المبيع بالوصف مع تخلّفه عنه كما مرّ [1].
في تصحيح الشيخ للمعاملة و مناقشته
و أمّا ما ذكره الشيخ (رحمه اللَّه) في العلاج و تصحيح هذه المعاملة: من أنّ الفضولي يدّعي الملكيّة أوّلًا، ثمّ ينشئ المعاملة لنفسه [2]، و اختاره المحقّق النائيني (رحمه اللَّه) بتقريب: أنّ الغاصب وجود تنزيليّ للمالك بعد سرقته الإضافة، نظير الوكيل، فإنّه وجود تنزيليّ للموكّل، و عليه فقد أنشأ الفضولي المعاملة بين المالكين [3].
فلا يصحّ صغرى و كبرى؛ فإنّ ادّعاء الملكيّة أو المالكية لا يوجب المالكيّة، و أيضاً هذا الادّعاء و التنزيل على خلاف المقصود أدلّ، فإنّ تنزيل الغاصب نفسه مقام المالك إنّما هو لإنشاء البيع لنفسه لا لمالكه، نظير تنزيل شخص منزلة «حاتم»،