responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 459

و الفضولي لنفسه و إن أنشأ البيع، و قصد فيه إخراج المبيع عن ملك مالكه و إدخال ثمنه في ملكه، إلّا أنّ هذا القصد غير دخيل في حقيقة البيع كما مرّ، بل البيع في هذا المورد و في مورد بيع الوقف ماهيّة واحدة، و هي مقصودة في المقام، فإنّ الفضولي قصد المبادلة بين المالين و إن قصد إخراج أحدهما عن ملك أحد و إدخال الآخر في ملك آخر، و هذا أمر زائد غير دخيل في حقيقة المعاملة؛ لا وجوداً و لا عدماً.

هذا في بيع الغاصب المتعارف واضح، و أمّا في مورد التقييد فإنّه و إن لم يكن بهذا الوضوح، إلّا أنّه أيضاً كذلك، فإنّ تقييد المبيع الشخصي بكونه ملكاً لمالكه، و تقييد الثمن بدخوله في ملك الفضولي، لا يضرّ بالمبادلة بين المالين، نظير تقييد المبيع بالوصف مع تخلّفه عنه كما مرّ [1].

في تصحيح الشيخ للمعاملة و مناقشته‌

و أمّا ما ذكره الشيخ (رحمه اللَّه) في العلاج و تصحيح هذه المعاملة: من أنّ الفضولي يدّعي الملكيّة أوّلًا، ثمّ ينشئ المعاملة لنفسه‌ [2]، و اختاره المحقّق النائيني (رحمه اللَّه) بتقريب: أنّ الغاصب وجود تنزيليّ للمالك بعد سرقته الإضافة، نظير الوكيل، فإنّه وجود تنزيليّ للموكّل، و عليه فقد أنشأ الفضولي المعاملة بين المالكين‌ [3].

فلا يصحّ صغرى و كبرى؛ فإنّ ادّعاء الملكيّة أو المالكية لا يوجب المالكيّة، و أيضاً هذا الادّعاء و التنزيل على خلاف المقصود أدلّ، فإنّ تنزيل الغاصب نفسه مقام المالك إنّما هو لإنشاء البيع لنفسه لا لمالكه، نظير تنزيل شخص منزلة «حاتم»،


[1] تقدّم في الصفحة 457.

[2] المكاسب: 128/ سطر 27.

[3] منية الطالب 1: 225/ سطر 4.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست