responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 456

و أمّا على ما هو ظاهر كلام الشيخ (رحمه اللَّه) و المنسوب إليه: من أنّه لا بدّ في المعاملة من قصد النقل واقعاً بنظر المتعاقدين، فغير معقول حتّى في معاملة الأصيل و الفضولي لغيره، فإنّ الموجب و كذا الفضولي لغيره و المكرَه مع علمهم بعدم النقل واقعاً إلّا بعد القبول في الأوّل، و الإجازة في الأخيرين كيف يعتقدان النقل الواقعي و يقصدانه في الإنشاء.

التحقيق في المقام‌

و الصحيح أن يقال: إنّ بيع الفضولي لنفسه على نحوين:

فإنّه تارة: يبيع مثل ما هو المتعارف، و هو المبادلة بين المالين، و القصد لنفسه من الأغراض و الدواعي الموجبة للبيع، و هو أن يأخذ ثمنه و يتصرّف فيه.

و أُخرى: يبيع بنحو التقييد.

و الظاهر أنّ محلّ الكلام بين الأعلام إنّما هو النحو الأوّل لا الثاني، كما لا يخفى، فإنّه المتعارف الذي يناسب الاهتمام ببيانه و البحث عنه. فلو أوقع الفضولي المعاملة على النحو الأوّل؛ لغرض أخذه الثمن و التصرّف فيه بنفسه، فلا يرد عليه الإشكال العقلي، فإنّ الجدّ الحاصل في هذه المعاملة، لا ينقص عن معاملة الفضولي لمالكه و معاملة المكره و معاملة الأصيل بشي‌ء، و هو الجدّ بإنشاء المعاملة، و أمّا ترتّب الأثر على المعاملة و عدمه، فأجنبيّ عن إنشاء المعاملة و ما هو المعتبر فيه، فإنّ الالتزام بصحّة معاملة الفضولي لمالكه، اعتراف بعدم إخلال العلم بعدم ترتّب الأثر حال المعاملة في حصول الجدّ بالمعاملة، بل صحّة معاملة الأصيل أيضاً يستلزم ذلك كما مرّ.

و الحاصل: أنّ المعتبر في إنشاء المعاملة هو الجدّ بالإنشاء و لو مع العلم بعدم ترتّب الأثر عليه فعلًا، نظير الجدّ بالإنشاء في العمومات القانونيّة مع العلم باختصاص الحكم ببعض الأفراد.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست