عقلائيّ يعتبره العقلاء، و لا يعقل جدّ أحد إلى فعل غيره، و سيجيء تحقيق هذا الكلام و إمكان تصديقه و عدمه.
عدم إمكان تصحيح المعاملة بحسب مبنى الشيخ
و أمّا بحسب مبنى الشيخ (رحمه اللَّه) فقد ذكرنا: أنّه لا يحلّ العقدة، فإنّ الادّعاء بعد البيع لا مجال له، و قبله لا يفيد، فإنّ الفضولي في بيعه لنفسه مع التفاته إلى عدم وقوع المعاملة لغير مالكه الحقيقي، ملتفت إلى أنّ ادّعاءه صوريّ، و لا يمكنه الجدّ بالنقل و لو بالادّعاء.
مناقشة مبنى المحقّق الأصفهاني في تصحيح المعاملة
و أمّا ما بنى عليه المحقّق المذكور (رحمه اللَّه) ففيه: أنّ التسبّب إلى فعل الغير مستحيلٌ، و لا سيّما التسبّب بعد فعل أحد إلى فعل شخص آخر، نظير ما ذكره في الإيجاب و القبول [1]. نعم، لو كانت الملكيّة الواقعيّة أمراً واقعيّاً كشف عنه الشارع، و هكذا عن موجده، فيمكن القول بالتسبّب، إلّا أنّها أمر اعتباريّ عقلائيّ قائم بنفس العقلاء، و له مبادئ في أنفسهم، فلا يمكن التسبّب بالإنشاء إلى ذلك. نعم، موضوع اعتبار العقلاء هو إنشاء المعاملة، و وجود جميع ما يعتبر في حصول الأثر عندهم، و هذا لا يزيد عمّا ذكره الشيخ التستري و شيخنا الأنصاري (رحمهما اللَّه) بشيء.
هذا، و يمكن أن يقال: إنّ كلامهما أيضاً راجع إلى مفاد واحد، فإنّ إنشاء النقل بنظر المتعاقدين ليس إلّا الإرادة الإنشائيّة بالمعاملة؛ أي القصد إلى اللفظ مستشعراً معناه.