و أنّه على مبنى الشيخ التستري صاحب المقابس: من عدم اعتبار شيء في المعاملة إلّا القصد إلى اللفظ مستشعراً معناه [1]، و الشيخ الأعظم (رحمه اللَّه): من أنّ المعتبر هو إنشاء النقل بنظر المتعاقدين [2]؛ و إن لم يترتّب عليه الأثر واقعاً، يمكن تصحيح المعاملة بما ذكره الشيخ (رحمه اللَّه) من الادّعاء.
و أمّا على ما بنى هو (قدّس سرّه) عليه: من أنّ المعتبر في المعاملة هو التسبّب إلى حصول الأثر الواقعي؛ و لو بنحو التسبّب في الإيجاب الذي لا يمكن إلّا بعد القبول، فقد ذكر أنّه لا يمكن التصحيح بهذا الادّعاء، فإنّه بالادّعاء لا يمكن التسبّب المذكور، و الحال أنّه ملتفت إلى عدم حصول الأثر المقصود [3].
في تحقيق مراد المحقّق التستري
و لا بدّ لنا أوّلًا من تحقيق مراد الشيخ التستري (رحمه اللَّه)، و المحتمل قريباً أن يكون مراده (رحمه اللَّه)، نظير ما ذكرناه في الإيجابات القانونيّة في العمومات مع ورود مخصّصات عليها بعد ذلك، و قد مرّ قريباً أيضاً في الفرق بين الاعتبار الحقيقي و الإنشائي في المعاملات.
و حاصله: أنّ الإرادة الإنشائية المسمّاة بالإرادة الاستعماليّة في الإيجابات المذكورة أمر، و الإرادة الجدّية أمر آخر، و بذلك يمكننا الجمع بين العامّ و الخاصّ و دفع التنافي بينهما، كما بيّن في محلّه، و المعتبر في المعاملة أي مفهومها الإرادة الإنشائيّة؛ أي القصد إلى اللفظ مستشعراً معناه المذكور في كلامه، لا الإرادة الجدّيّة؛ أي الجدّ بحصول النقل، بل يمكن القول بأنّه غير ممكن، فإنّ النقل الواقعي اعتبار