responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 453

بعد وقوع البيع للمالكين، بخلاف ذلك المقام، كما لا يخفى.

و لو أراد (قدّس سرّه) بذلك نظير ما ذكره السكّاكي في ذلك الباب؛ و هو أنّ الادّعاء مقدّم رتبة على الاستعمال‌ [1]، فيدّعي المتكلّم أوّلًا أنّ زيداً أسد، و يستعمل «الأسد» فيه الّذي قد مرّ أنّه من التلاعب بالألفاظ، و لا بلاغة فيه فالادّعاء في المقام و إن كان له مجال، إلّا أنّه لا يحلّ العقدة، فإنّ الفضولي الملتفت إلى عدم وقوع المعاملة لنفسه، بل لا تقع إلّا لمالكه الحقيقي، كيف يحصل الجدّ منه بالادّعاء المذكور، فإنّه يعلم بأنّ مالكيّته ادّعائيّة و صوريّة لا أثر لها.

و قد اعترض المحقّق النائيني (رحمه اللَّه) على الشيخ (رحمه اللَّه) في ما ذكره: من أنّه قد يدّعي الفضولي الملكيّة، و قد لا يدّعي، فلا بدّ من إثبات الادّعاء حتّى يترتّب على عقده الآثار.

في جواب المحقّق النائيني على الإشكال و مناقشته‌

و أجاب عن الإشكال: بأنّ السارق حينما يسرق الشي‌ء بادّعائه يسرق إضافته إلى مالكه أيضاً، ففي ادّعائه هو مالكه، لا مالكه الواقعي‌ [2].

و فيه بعد ما مرّ من الإشكال على الجواب السابق-: أنّ ما أشكل هو (قدّس سرّه) على الشيخ (رحمه اللَّه)، يرد عليه قبل المعاملة، كما هو ظاهر.

تفصيل المحقّق الأصفهاني للمسألة بحسب المباني و مناقشته‌

و قد فصّل المحقّق الأصفهاني (رحمه اللَّه) حكم هذه المسألة على حسب المباني‌ [3]،


[1] مفتاح العلوم: 156.

[2] منية الطالب 1: 225/ سطر 18.

[3] حاشية المكاسب، الأصفهاني 1: 140/ سطر 8.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست