و فيه: إشكال عقليّ ذكره غير واحد، منهم الشيخ (رحمه اللَّه) و هو أنّ الفضولي إذا كان ملتفتاً إلى أنّ المعاملة لا تقع له، و أنّه مبالٍ بالشرع، كيف يحصل الجدّ منه إلى هذه المعاملة، و هو البيع لنفسه؛ بحيث يخرج المثمن من كيسه، و يدخل الثمن في كيسه، مع أنّه غير مالك للمثمن، و هو يعلم بذلك، أو يخرج المثمن من كيس مالكه، و يدخل الثمن في كيسه، مع أنّه عالم بعدم دخول الثمن إلّا في كيس من خرج المثمن من كيسه [1].
جواب الشيخ على الإشكال و مناقشته
و قد أجاب الشيخ (رحمه اللَّه) عن ذلك بنظير ما قيل في الحقائق الادّعائيّة: و هو أنّ الفضولي يدّعي الملكيّة، أو كونه مالكاً أوّلًا، ثمّ يعامل، فالمعاملة تقع بين المالكين حسب هذا الادّعاء، و يحصل الجدّ حينئذٍ.
و نقول: إنّه لو أراد (قدّس سرّه) بذلك نظير ما اخترناه في باب الحقائق الادّعائية: من أنّ الادّعاء متأخّر رتبة عن الاستعمال، و استعمال الألفاظ كلّها في معناها، و الادّعاء إنّما هو في الحمل و مفاد الهيئة، و هو الهوهويّة [2]، فلا يبقى في المقام مجال للادّعاء