responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 457

و بالجملة: إنّ اعتبار الفضولي المعاملة لنفسه في المعاملات المتعارفة غير دخيل في حقيقة معاملته؛ حتّى يقال بعدم إمكان تعلّق الجدّ بها للعلم بعدم تحقّقها أبداً، بل إنّه داعٍ للمعاملة و غرض لها، و المبادلة تقع بين المالين، و بطلان الداعي لا يوجب بطلان المعاملة، كما لا يخفى.

و الإشكال العقلي مندفع حينئذٍ؛ لإمكان الجدّ بالمبادلة بين المالين إنشاءً، نظير الأصيل و المكره و الفضولي لغيره، بل البيع لمالكه أيضاً إنّما هو بغرض إجازته، و بيع المكره أيضاً لغرض التخلّص عن الضرر، و كذا بيع الأصيل بتوقّع حصول القبول، و جميع ذلك من الدواعي الموجبة للمعاملة، و هذا لا يضرّ بحصول الجدّ بالمعاملة كما ذكرنا.

فما ذكره الشيخ التستري (رحمه اللَّه) على ما وجّهنا به كلامه‌ [1] هو الصحيح في المعاملات المتعارفة من الفضولي لنفسه.

و أمّا لو وقعت المعاملة بنحو التقييد، فمع أنّه نادر يمكن تصحيحه بالقول: بأنّ المعاملة الواقعة على العين الشخصيّة لا تقع إلّا لمالكها، و التقييد لا يوجب تغيّر ذلك، نظير ما لو باع الفرس المقيّد بكونه عربيّاً مع كونه شخصيّاً، و الحال أنّه غير عربيّ، فإنّه يصحّ البيع حينئذٍ و إن تخلّف الوصف، و يجي‌ء فيه الخيار.

و الحاصل: أنّ الفضولي الملتفت و إن قيّد المبيع بأنّه ملكه، إلّا أنّه يلتفت إلى أنّ ذلك ليس إلّا مجرّد دعوى، و البيع لا يقع على هذا المبيع الشخصي إلّا لمالكه، فيمكنه الجدّ بالمعاملة و تقييده لغو، و تصحّ المعاملة بإجازة المالك للمالك.

إشكال عقلائيّ في المقام و جوابه‌

و هنا إشكال عقلائيّ آخر في مسألة بيع الفضولي لنفسه: و هو أنّ ماهيّة البيع‌


[1] انظر في الصفحة 454.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست