المحقّق النائيني (رحمه اللَّه) بينهما، و قال بدلالة النهي عن المسبّبات على الفساد.
و ذكر في وجهه: أنّ النهي عن المسبّب يوجب خروجه عن تحت قدرة المكلّف، فلا يمكن شمول أدلّة النفوذ له.
و ذكر: أنّ الظاهرَ من النهي عن التصرّف النهيُ عن التمليك الحاصل من السبب [1].
و لا يخفى ما فيه، فإنّه بعد الجزم بأنّ النهي لا يوجب خروج متعلّقه عن تحت قدرة المكلّف تكويناً، يصبح ما ذكره من التعليل مصادرة، فإنّه لا معنى لكون خروج الشيء عن تحت القدرة تشريعاً، إلّا كونه حراماً، فمعنى ما ذكره: أنّ الحرمة تدلّ على الفساد للحرمة.
و بما ذكرنا ظهر: أنّه لا فرق أيضاً بين إنشاء العاقد متوقّعاً للإجازة أو غير متوقّع لذلك في عدم كون شيء منهما تصرّفاً، و لو قلنا بأنّ الثاني تصرّف فالأوّل أيضاً كذلك؛ لعدم الفرق بينهما في الإنشاء و مبادئه، و الاعتبار الحقيقي في كلٍّ منهما وجوداً و عدماً خارج عمّا يوجده العاقد، و إن فصّل المحقّق النائيني (رحمه اللَّه) بينهما [2]، فلاحظ كلامه تعرف مرامه، و لا يخفى أنّه تبع الشيخ (رحمه اللَّه) في هذا التفصيل [3].
التقريب الثاني:
أنّ العاقد الفضولي لا يحصل الجدّ منه في إنشائه، و يجيء الكلام في إطلاق ذلك واصلة في المسألة الثالثة.
و محصّل الكلام: أنّه مع غفلة العاقد أو عدم مبالاته بالشرع، يمكن حصول الجدّ منه، و لكن مع علمه بعدم ترتّب الأثر على معاملته فيشكل الأمر، و الظاهر عدم