responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 442

إجازته، و هذا مورد أدلّة الصحّة أيضاً.

و فيه: أنّ بيع العاقد لنفسه ثمّ الاشتراء و الإجازة مورد لتوهّم الصحّة، و قد وقع فيه الخلاف أيضاً، و الأدلّة المانعة شاملة لذلك، كما هو مورد بعضها، بخلاف أدلّة الصحّة، فالنسبة عموم و خصوص مطلقاً. نعم لو لزم من التخصيص الاستهجان يعامل معهما معاملة التعارض بالتباين، و لكنّه لا يلزم ذلك. و الذي يسهّل الخطب عدم وصول النوبة إلى المعارضة على ما مرّ.

4 الإجماع:

و تقريبه و الجواب عنه ذكر في المتن‌ [1]، فراجع.

5 الدليل العقلي و العقلائي:

و تقريب ذلك بوجوه:

التقريب الأوّل:

أنّ التصرّف في مال الغير من دون إذنه قبيح عقلًا و شرعاً، و بيع مال الغير تصرّف فيه، فهو قبيح عقلًا، و محرّم شرعاً لو وقع بلا إذن من مالكه، و نتيجة التحريم الفساد.

و يرد عليه:

أوّلًا: أنّ البيع ليس من التصرّف في شي‌ء؛ لا من العاقد، و لا من العقلاء، و لو سُلّم فإنّه تصرّف من العقلاء لا العاقد، فإنّ ما يوجده العاقد ليس إلّا الإنشاء، و أمّا المبادلة فهي مترتّبة على ذلك ترتّب الحكم على موضوعه من جهة اعتبار العقلاء ذلك.

و الحاصل: أنّه قد مرّ سابقاً الفرق بين الاعتبار الإنشائي و الحقيقي‌ [2]، و لو سلّمنا كون البيع تصرّفاً، فإنّما هو الاعتبار الحقيقي منه الذي هو قائم بنفس العقلاء، و لا يمكن إيجاد العاقد له، فإنّه من إيجاد فعل الغير، و ما هو بيد العاقد ليس إلّا الإنشاء، و هذا ليس تصرّفاً [3].


[1] المكاسب: 127/ سطر 29.

[2] تقدّم في الصفحة 422 423.

[3] و لو سلّمنا أنّ الإنشاء تصرّف، لكن لانسلّم ذلك على الإطلاق، بل المسلّم هو الإنشاء المترتّب عليه الأثر، و إلّا فالبيع الفاسد ليس تصرّفاً في شي‌ء. فعلى ذلك التمسّك بدليل عدم حلّ التصرّف لإثبات الفساد دوريّ، كما لا يخفى على المتأمّل. المقرّر دامت بركاته.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست