responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 441

السائل، فعلى ذلك يجي‌ء فيه الاحتمال الثاني أيضاً، فليتدبّر.

و أمّا توقيع الصفّار «لا يجوز بيع ما ليس يملك» [1]، فمضافاً إلى ما سبق يحتمل فيه قراءة «يُمْلَكُ» مبنيّاً للمجهول، فيخرج بيع الفضولي عن مفاده.

و أمّا سائر الروايات، فقد ذكر الشيخ (رحمه اللَّه) ما هو المهمّ منها، و أجاب عنه بأجوبة متينة [2]، فلا نطيل بالتعرّض لها.

ثمّ إنّه لو تمّت هذه الروايات فتقيّد بها إطلاقات أدلّة التنفيذ، و هذا ظاهر.

في تقييد أدلّة البطلان العامّة بأدلّة الصحّة الخاصّة

و هل يمكن تقييدها بالروايات الخاصّة الدالّة على صحّة الفضولي، أم لا؟

فقد ذكر الشيخ (رحمه اللَّه): أنّ النسبة بينهما عموم و خصوص مطلق‌ [3]، فإنّ النهي عن بيع ما لا يملك عامّ، يشمل بيع العاقد لنفسه أو لمالكه مع حصول الإجازة و عدمه، و أمّا حديث عُروة [4] فظاهره بيع العاقد لمالكه مع حصول الإجازة، و هذا أخصّ، فتثبت صحّة العقد الفضولي في محلّ بحثنا.

و لكن ذكر المحقّق النائيني (رحمه اللَّه): أنّ النسبة بينهما نسبة التباين‌ [5] فتتساقطان، و يرجع إلى الإطلاقات.

و الوجه في ذلك: أنّ البيع لنفسه أو للمالك بلا إجازته، لم يكن مورداً لتوهّم الصحّة؛ حتّى يرد المنع بنحو العموم، فلم يبقَ تحت الأدلّة المانعة إلّا البيع للمالك مع‌


[1] الكافي 7: 402/ 4، الفقيه 3: 153/ 674، تهذيب الأحكام 7: 150/ 667، وسائل الشيعة 12: 252، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع، الباب 2، الحديث 1.

[2] المكاسب: 127.

[3] المكاسب: 127/ سطر 19.

[4] تقدّم في الصفحة 429.

[5] منية الطالب 1: 222/ سطر 1.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست