السائل، فعلى ذلك يجيء فيه الاحتمال الثاني أيضاً، فليتدبّر.
و أمّا توقيع الصفّار «لا يجوز بيع ما ليس يملك» [1]، فمضافاً إلى ما سبق يحتمل فيه قراءة «يُمْلَكُ» مبنيّاً للمجهول، فيخرج بيع الفضولي عن مفاده.
و أمّا سائر الروايات، فقد ذكر الشيخ (رحمه اللَّه) ما هو المهمّ منها، و أجاب عنه بأجوبة متينة [2]، فلا نطيل بالتعرّض لها.
ثمّ إنّه لو تمّت هذه الروايات فتقيّد بها إطلاقات أدلّة التنفيذ، و هذا ظاهر.
في تقييد أدلّة البطلان العامّة بأدلّة الصحّة الخاصّة
و هل يمكن تقييدها بالروايات الخاصّة الدالّة على صحّة الفضولي، أم لا؟
فقد ذكر الشيخ (رحمه اللَّه): أنّ النسبة بينهما عموم و خصوص مطلق [3]، فإنّ النهي عن بيع ما لا يملك عامّ، يشمل بيع العاقد لنفسه أو لمالكه مع حصول الإجازة و عدمه، و أمّا حديث عُروة [4] فظاهره بيع العاقد لمالكه مع حصول الإجازة، و هذا أخصّ، فتثبت صحّة العقد الفضولي في محلّ بحثنا.
و لكن ذكر المحقّق النائيني (رحمه اللَّه): أنّ النسبة بينهما نسبة التباين [5] فتتساقطان، و يرجع إلى الإطلاقات.
و الوجه في ذلك: أنّ البيع لنفسه أو للمالك بلا إجازته، لم يكن مورداً لتوهّم الصحّة؛ حتّى يرد المنع بنحو العموم، فلم يبقَ تحت الأدلّة المانعة إلّا البيع للمالك مع
[1] الكافي 7: 402/ 4، الفقيه 3: 153/ 674، تهذيب الأحكام 7: 150/ 667، وسائل الشيعة 12: 252، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع، الباب 2، الحديث 1.