responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 438

الإسناد غير ثابت في المعاملة الفضوليّة و لو بعد الإجازة، لا حقيقة و هذا ظاهر، و لا ادّعاء فإنّ المالك إنّما يجيز فعل غيره، لا أنّه يدّعي أنّ الفعل فعله، مضافاً إلى عدم شمول الإطلاقات لغير الحقائق.

و هذا الاستدلال على مبنى الشيخ و من تبعه، و منهم المرحوم النائيني (رحمه اللَّه) [1] تامّ، و لذا يلزمهم الاستدلال للصحّة بالأدلّة الخاصّة، و أمّا على ما ذكرنا: من عدم اعتبار مثل هذا الإسناد، فالصحّة مقتضى القاعدة، كما مرّ [2].

2 آية التجارة

[3]: دالّة على البطلان بوجهين:

أحدهما: ظهور المستثنى في أنّ سبب جواز الأكل تجارتكم، و الاستناد مفقود، كما مرّ تقريباً و جواباً [4].

 

ثانيهما: ظهور الاستثناء في الحصر [5]، و قد مرّ الجواب عن ذلك أيضاً مفصّلًا [6]، فلا نعيد.

3 عدّة من الروايات.

منها النبويّ المستفيض: و هو قوله لحكيم بن حزام: «لا تبع ما ليس عندك»

[7]، و في معناه ما ورد من أنّه «نهى النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) عن بيع ما ليس عندك» [8].

و يحتمل في الرواية مع قطع النظر عن صدرها أن يكون المراد من «ليس‌


[1] منية الطالب 1: 210/ سطر 7.

[2] تقدّم في الصفحة 425 426.

[3] النساء 4: 29.

[4] تقدّم في الصفحة 78 80 و 410 412.

[5] المكاسب: 126/ سطر 35.

[6] تقدّم في الصفحة 80 81.

[7] مسند أحمد بن حنبل 3: 402/ 1 و 2، سنن البيهقي 5: 339.

[8] تهذيب الأحكام 7: 230/ 1005، الفقيه 4: 4/ 1، وسائل الشيعة 12: 374 375، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب 7، الحديث 2 و 5.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست