الإسناد غير ثابت في المعاملة الفضوليّة و لو بعد الإجازة، لا حقيقة و هذا ظاهر، و لا ادّعاء فإنّ المالك إنّما يجيز فعل غيره، لا أنّه يدّعي أنّ الفعل فعله، مضافاً إلى عدم شمول الإطلاقات لغير الحقائق.
و هذا الاستدلال على مبنى الشيخ و من تبعه، و منهم المرحوم النائيني (رحمه اللَّه) [1] تامّ، و لذا يلزمهم الاستدلال للصحّة بالأدلّة الخاصّة، و أمّا على ما ذكرنا: من عدم اعتبار مثل هذا الإسناد، فالصحّة مقتضى القاعدة، كما مرّ [2].