responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 437

الزكاة [1] و التجارة [2] و الوصيّة [3] فلاحظ الوسائل. و لا يهمّنا التعرّض لسائر الوجوه‌ [4].

و أمّا رواية ابن أشيم‌ [5] فهي و إن كانت من جهة السند ضعيفة، إلّا أنّ دلالتها تامّة، فإنّه لو أقام الورّاث البيّنة على أنّه اشتراه بماله كان رقّاً له، و حيث إنّه يحتمل في الرواية أنّ الدافع قد دفع المال إلى المأذون ليشتري به نسمة. إلى آخره، أنّ ذلك من قبيل الوكالة لا الإيصاء، فبعد موت الدافع لو وقع الاشتراء بهذا المال كما هو المفروض من جهة قيام البيّنة يكون فضوليّاً لا محالة، و الرواية تدلّ على الصحّة بإجازة الورثة، و الإيصاء و إن كان محتملًا، إلّا أنّه لا بدّ من الإثبات. نعم، لو أُحرز الإيصاء تخرج المعاملة عن الفضوليّة، و إلّا فمقتضى القاعدة وقوع المعاملة على ملك الورّاث، فهي فضوليّة.

أدلّة بطلان العقد الفضولي و مناقشتها

و احتجّ للبطلان بوجوه:

1 عدم إنفاذ الإطلاقات للعقد الفضولي مطلقاً

البيع و غيره فإنّ الظاهر منها اعتبار الإسناد إلى المالك؛ بحيث يمكن القول: بأنّ العقد عقده و البيع بيعه، فإنّ الظاهر من‌ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [6] أوفوا بعقودكم، و كذا آية البيع‌ [7] و التجارة [8]. و هذا


[1] وسائل الشيعة 6: 54 58، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب 1 2.

[2] وسائل الشيعة 12: 190 194، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 75 76.

[3] وسائل الشيعة 13: 478، كتاب الوصايا، أحكام الوصايا، الباب 92.

[4] أفاد سيّدنا الأُستاذ حكم هذه المسائل في البحث مفصّلًا، و نحن تركنا التعرّض لها؛ لعدم دخلها بما كنّا بصدده. المقرّر دامت بركاته.

[5] تقدّم في الصفحة 436.

[6] المائدة 5: 1.

[7] البقرة 2: 275.

[8] النساء 4: 29.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست