responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 439

عندك» بعد العلم بأنّه ليس المراد منه الحضور الخارجي عدم المملوكية؛ لتنطبق الرواية على الفضولي، أو عدم إمكان التسليم مطلقاً، بعد العلم بعدم اعتبار إمكان التسليم فعلًا في صحّة العقد.

و هذا المعنى أجنبيّ عن بيع الفضولي بالكلّية، بل هو ما يكون ثابتاً عند العقلاء من اعتبار القدرة على التسليم في صحّة البيع، و قد يكون الفضولي قادراً على التسليم، مع أنّه لا اعتبار بقدرة العاقد على التسليم، بل العبرة بقدرة المالك. فعلى هذا لا تنطبق الرواية على البيع الفضولي، و ليس واحد من الاحتمالين أظهر من الآخر، مضافاً إلى أنّه بناء على الاحتمال الأوّل النهي عن بيع ما لا يملكه العاقد، لا يدلّ على بطلان الفضولي، إلّا إذا تعلّق النهي بالبيع مطلقاً، و الظاهر من هذا التركيب أنّ تعلّق النهي باعتبار عدم ملكيّة العاقد، فلا يقع عن غير مالكه و لا عنه بحيث لم يحتج إلى رضاه، و أمّا عدم وقوعه عن المالك بعد إجازته فخارج عن مفاد هذه الرواية.

في الاستدلال للمقام بحديث «لا بيع إلّا في ملك»

و بهذا ظهر ما في الاستدلال بالنبوي الآخر: «لا بيع إلّا في ملك» [1]؛ و إن كان بحسب اللسان أقوى من النبوي السابق؛ لتعلّق النفي هنا بماهيّة البيع؛ فيقال: إمّا أنّ المراد من عدم البيع التعبّد بعدمه، أو ادّعاء عدمه، و التعبّد و الادّعاء إنّما هو بلحاظ جميع الآثار، فلا أثر للبيع الواقع عن غير المالك مطلقاً. لكنّ الظاهر أنّ النفي إنّما هو عن وقوع البيع على النحو المتعارف في الخارج؛ بحيث يترتّب عليه الآثار بالفعل‌


[1] عوالي اللآلي 2: 247/ 16 و 3: 205/ 37. مع اختلاف يسير، مستدرك الوسائل 13: 230، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع و شروطه، الباب 1، الحديث 3 و 4. و 15: 293، كتاب الطلاق، أبواب مقدّماته و شروطه، الباب 12، الحديث 5. مع اختلاف يسير.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست