responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 418

شبهة في المقام و حلّها

و لو شككنا في الاحتمالات الثلاثة فهنا شبهة: و هي أنّ العلم الإجمالي بتخصيص العامّ أو تقييد المطلق، موجب لسقوط كلا الأصلين، فلا يمكن تصحيح المعاملة، إلّا أنّه حيث إنّ الدوران في المطلق بين التقييد و التقيّد، مع العلم بعدم تعلّق الإرادة الجدّيّة بحالة الإكراه، و لا أصل عقلائيّاً للبناء على التقييد حينئذٍ، بل الأصل جارٍ لتشخيص الإرادة الجدّيّة، لا لتعيين كيفيّتها بعد العلم بها و الدوران في العامّ بين التخصيص و عدمه، فتبقى أصالة العموم بلا معارض، فينحلّ العلم الإجمالي لا محالة، و أصالة الإطلاق بالنسبة إلى ما بعد زوال الإكراه أيضاً جارية بلا مزاحم، فيصحّ العقد حينئذٍ، بل لا نحتاج إلى هذا الأصل، و يكفي نفس جريان أصالة العموم لإثبات الحكم بالنسبة إلى الحالة المتأخّرة على ما سيجي‌ء.

و أيضاً لا معارضة بين الأصلين، فإنّ جريان أصالة الإطلاق مستلزم لعدم جريانه؛ لأنّ جريان هذا الأصل بالنسبة إلى العقد المكره عليه قبل حصول الرضا- لإثبات دخوله في أدلّة النفوذ لا يمكن للعلم بخروجه، و جريانه فيه لإثبات لازمه، و هو ورود التخصيص في العامّ، مستلزم لنفي موضوع الإطلاق، فإنّ الإطلاق متفرّع على العموم، و التخصيص يوجب خروج الفرد عن العامّ، و هذا موجب لانعدام موضوع الإطلاق، فجريان الإطلاق لإثبات التخصيص في العموم مستلزم لانعدام موضوع الإطلاق، فأصالة الإطلاق غير جارية في نفسها، فتبقى أصالة العموم بلا معارض.

و لا يتوهّم: أنّه في ما بعد لحوق الرضا يمكن إجراء الإطلاق بلا محذور، و المحذور إنّما هو في جريان الإطلاق بالنسبة إلى الحالة المتقدّمة، فإنّ الشبهة إنّما هي في مورد العلم الإجمالي بطُرُوّ التقييد أو التخصيص، و هذا يتمّ بالنسبة إلى ما قبل‌

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست