responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 419

ذلك، كما لا يخفى.

و أمّا بالنسبة إلى ما بعده، فيدور الأمر بين تقييد المطلق و عدمه، و هذا راجع إلى الشكّ في تخصيص العامّ و عدمه، فإنّ تقييده بالنسبة إلى ما بعد لحوق الرضا مع العلم بعدم شمول الإطلاق بالنسبة إلى ما قبل ذلك موجب لخروج أصل الفرد عن العموم، فيدور الأمر بين تخصيص العامّ و عدمه، و أصالة العموم تثبت لزوم الوفاء بالعقد بالنسبة إلى هذه الحالة، و هل نحتاج بعد هذا الأصل إلى جريان أصالة الإطلاق أيضاً، أولا، بل يكفي نفس جريان الأصل الأوّل؟ الظاهر كفاية ذلك، فإنّ شمول العموم بالنسبة إلى هذا الفرد مع العلم بعدم شمول إطلاقه بالنسبة إلى الحالة المتقدّمة موجب لثبوت حكم العامّ للفرد بالنسبة إلى الحالة المتأخّرة بلا حاجة إلى التمسّك بالإطلاق الأحوالي‌ [1].

في حكومة دليل الإكراه على الأدلّة الأوّلية

هذا تمام الكلام على مبنى عدم تقييد الأدلّة الأوّليّة بالرضا و الطيب المعاملي، و وصول النوبة إلى حكومة دليل الإكراه.

و أمّا على ما مرّ [2] من أنّ بناء العقلاء إنّما هو في ترتّب الأثر على المعاملات الحاصلة عن الرضا، و لا يرتّبون ذلك على العقد الإكراهي، و الأدلّة الواردة في النفوذ كلّها منصرفة إلى ذلك؛ و إن لم نقل باستفادة المفهوم من آية التجارة، فلا يبقى مجال لحكومة دليل الرفع حتّى تحصل الاحتمالات المتقدّمة، فلا بدّ لإثبات صحّة العقد


[1] كلّ ما أفاده مبنيّ على استفادة الحكومة من دليل الرفع، و أمّا على مسلك الحقّ و هو أنّ حديث الرفع لا يستفاد منه إلّا أحكام تعذيريّة فيكون أجنبيّا عن مثل هذه المقامات بالكلّيّة، و حرّرنا ذلك في رسالة مفردة في حديث الرفع مفصّلًا. المقرّر دامت بركاته.

[2] تقدّم في الصفحة 378 و 406.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست