responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 417

نعم، لو لم يكن ناظراً إليه يكون وزانه وزان المقيّد المنفصل، نظير حكومة الأمارات على الأُصول.

و المقام من قبيل الأوّل، فإنّ دليل رفع ما أكره عليه ناظر إلى الأدلّة الأوّليّة للأحكام، و يشرح موضوعها، و إنّها واردة في غير مورد الإكراه، فعلى ذلك يصبح العقد الإكراهي بعد الرضا بلا دليل دالّ على نفوذه؛ لإجمال دليل النفوذ بإجمال الحاكم، و هو حديث الرفع.

و لو كان دليل النفوذ عامّاً، فقد مرّ في بعض المباحث السابقة: أنّ العامّ و إن كان دالّاً على تكثير الفرد بنحو العموم، إلّا أنّ دلالته على عدم تقيّد الأفراد بحالة دون حالة بنحو الإطلاق، ف «أكرم العلماء» و إن كان دالّاً على وجوب إكرام كلّ عالم بنحو العموم، إلّا أنّ دلالته على عدم اختصاص وجوب الإكرام بما إذا كان العالم في المدرسة، أو في حال التدريس، أو في زمان خاصّ، أو غير ذلك من الحالات، إنّما هي بالإطلاق‌ [1].

و ذكرنا أيضاً: أنّ هذا الإطلاق تابع للعموم، فلو ورد تخصيص في العموم لم يوجب ذلك تقييداً في الإطلاق؛ لعدم الموضوع للتقييد، و لو ورد تقييد في هذا الإطلاق لم يوجب تخصيصاً في العموم. و هذا ظاهر.

و حينئذٍ، على الاحتمالين الأوّلين في الموصول، يكون دليل الإكراه مقيّداً لإطلاق دليل العامّ بالنسبة إلى حالتي الإكراه و غيره، فيقيَّد إطلاق دليل العموم بغير حالة الإكراه، فيمكن التمسّك بدليل العامّ بعد لحوق الرضا بالعقد المكره عليه؛ لزوال حالة الإكراه، فإنّ العموم الأفرادي و الإطلاق الأحوالي كليهما شاملان له حينئذٍ.

و أمّا على الاحتمال الأخير فيخصّص العامّ بغير الفرد الواقع عن إكراه، فلا موضوع للإطلاق و التقييد حينئذٍ، فلا يصحّ العقد بلحوق الرضا به.


[1] تقدّم في الصفحة 388 389.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست