responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 416

و الدالّ على عدم اعتبار قيد في متعلّق الأمر في المطلق، عدم التقييد في مقام البيان‌ [1].

فلو كان دليل النفوذ مطلقاً، فعلى الاحتمالين الأوّلين في الموصول يتمسّك بالإطلاق لتصحيح عقد المكره بعد حصول الرضا؛ لعدم الإكراه حينئذٍ، فإنّ الرفع يدور مدار قيده في الأوّل و علّته في الثاني، فلا يصلح حديث الرفع لتقييد دليل النفوذ بنحو لا ينطبق على المقام، و على الاحتمال الثالث لا يمكن التصحيح بالرضا، فإنّ دليل النفوذ يقيّد بحديث الرفع بغير العقد الواقع عن إكراه؛ بحيث يرفع ذات العقد، فلا يبقى مجال لإلحاق الرضا به. و لو شككنا في الاحتمالات في الموصول فيؤول الشكّ إلى تقييد الزائد و الناقص، و يرجع حينئذٍ لدفعه إلى أصالة الإطلاق، فإنّ المفروض أنّ دليل القيد منفصل عن دليل المطلق، إلّا أن يقال إنّ دليل الحاكم و إن كان موافقاً لدليل المقيّد من حيث إنّ كلّاً منهما يقيّد المطلق، إلّا أنّه يفترق عنه: بأنّ إجمال دليل المقيّد المنفصل لا يسري إلى المطلق، بخلاف دليل الحاكم، فإنّ إجماله يسري إليه في بعض الموارد، فإنّ دليل الحاكم لو كان ناظراً إلى دليل المحكوم نظر شرح و تفسير، فإجمال الشارح و المفسِّر يرجع إلى المشروح و المفسَّر لا محالة [2].


[1] الظاهر اشتراك العموم و الإطلاق من حيث الوضع و جريان مقدّمات الحكمة؛ و إن كانا متغايرين بحسب المفاد، فإنّ مفاد العامّ تكثير الطبيعة، و مفاد الإطلاق نفس الطبيعة. لكنّ كليهما بحسب الدلالة التصوريّة دالّان على معناهما بالوضع و بحسب الدلالة التصديقيّة، و هو كون العامّ في الأوّل و المطلق في الثاني موضوعاً للحكم، يحتاج إلى مقدّمة عقليّة، و هو كون المتكلّم في مقام البيان، و عدم ما يوجب رفع اليد عن ظهور الأوّل في العموم و الثاني في الإطلاق. و بعد تماميّة ذلك يعلم أنّ موضوع الحكم في الأوّل الطبيعة المتكثّرة، و في الثاني نفس الطبيعة. نعم، هنا فرق بين العامّ و المطلق في مقام الاحتجاج: و هو أنّ المحتجّ به في العموم بيان التكثير، و في المطلق عدم بيان القيد، و هذا لا يوجب تفاوتاً بينهما بما هو المعروف؛ من أنّ دلالة العامّ بالوضع و دلالة المطلق بمقدّمات الحكمة. فتدبّر جيّداً. المقرّر دامت بركاته.

[2] انظر مناهج الوصول 2: 246.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست