responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 412

الوجوه إلّا التجارة عن تراضٍ لكونه باطلًا» [1].

و هذا لا يرجع إلى محصّل صحيح، فإنّ الآية ظاهرة في الاستثناء المنقطع، و لا محذور في الالتزام بذلك، و لا ينافي ورودَ الآية في كلام البليغ، فإنّ البلاغة قد تقتضي الإتيان بالاستثناء منقطعاً لبعض الدواعي، كتأكيد المستثنى منه، مثل‌ لا يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً وَ لا تَأْثِيماً إِلَّا قِيلًا سَلاماً سَلاماً [2]، أو داعٍ آخر «يرجع في ذلك إلى المفصّلات»؛ بل أوّل الاستثناء في أمثال هذه الموارد إلى الاتّصال و الالتزام باستفادة الحصر منه منافٍ للفصاحة؛ أ ترى أنّه لا يُسمَع شي‌ء في الجنّة إلّا السلام؟! و هذا ظاهر.

في توهّم الحصر في آية التجارة

و الحاصل: أنّ الحصر المتوهّم في الآية الكريمة يندفع بوجوه:

1 عدم حجّيّة مفهوم الوصف، و لا سيّما إذا كان وصفاً غالبيّاً، ك رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ‌ [3].

2 إلغاء الخصوصيّة عن نُشُوّ التجارة عن تراضٍ.

3 ظهور الاستثناء في الانقطاع، فإنّ الاستثناء المنقطع يُؤتى به بدواعٍ غير حقيقة الاستثناء، كتأكيد المستثنى منه، كما مثّلنا له.

4 استفادة أنّ المجوّز للأكل هو ما لم يكن باطلًا مطلقاً بمناسبة الحكم و الموضوع.


[1] حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 1: 127/ سطر 11. منية الطالب 1: 199/ سطر 22.

[2] الواقعة 56: 25 26.

[3] النساء 4: 23.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست