responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 411

و «أصاب ثوبي دم رعاف» ج، فإنّه يُلغي خصوصيّة كون الشاكّ رجلًا في الأوّل و خصوصيّة إضافة الثوب إلى زرارة و كون الدم رعافاً في الثاني، كذلك في المقام، فإنّ العرف يحكم بإلغاء الخصوصيّة في المستثنى و في المستثنى منه:

أمّا في المستثنى منه، فلا يرى موضوع الحكم بعدم جواز الأكل إلّا كون الأكل باطلًا، فالبطلان موضوع للحكم بنظره، و حيث إنّ الاستثناء ليس من الباطل، فإنّه غير قابل للتخصيص؛ أي يحكم الشارع بجواز الأكل في مورد البطلان.

و أيضاً التجارة عن تراضٍ لا تكون باطلًا قطعاً، فالعرف يرى أنّ الآية في مقام مقابلة الباطل بالتجارة بما أنّها غير باطل، لا بما أنّها تجارة ناشئة عن تراضٍ، فالمستفاد من الآية المباركة عدم جواز الأكل في مورد البطلان و جوازه في مورد الحقّ، و بما أنّ فهم البطلان و الحقّ كسائر الموضوعات المأخوذة في الأدلّة موكول إلى نظر العرف، فلا بدّ من ملاحظة معناهما في نظر العرف و العقلاء، و العقلاء لا يرون بيع المكرَه بعد حصول الرضا من أقسام الباطل.

فبهذا البيان ظهر عدم استفادة حصر الحلّ في التجارة عن تراضٍ من الآية الكريمة.

و أمّا في المستثنى، فظهور الكلمة في النُّشُوّ و إن كان لا ينكر، إلّا أنّ العرف يُلغي هذه الخصوصيّة؛ بملاحظة أنّ وجه التقييد بالتراضي هو حصول الرضا في المعاملة، و أمّا نُشُوّ المعاملة عن الرضا فلا خصوصيّة فيه، و لا سيّما بملاحظة الاستثناء عن الباطل و استفادة أنّ وجه الاستثناء هو كون التجارة عن تراضٍ من غير الباطل، و أمّا وجه ذكر هذا الفرد في المستثنى فكونه من أوضح الأفراد و أغلبها.

و قد ظهر بذلك: عدم الحاجة إلى البحث عن اتّصال الاستثناء و انقطاعه، و إن ذهب السيّد (رحمه اللَّه) و تبعه المحقّق النائيني (رحمه اللَّه) إلى لزوم توجيه الاستثناء بحيث يرجع إلى الاتّصال، و لذا ذكروا: أنّ الآية بمعنى «لا تأكلوا أموالكم بينكم بوجه من‌

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست