responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 410

مفصّلًا، و إنّما الكلام في أنّه هل تعتبر مقارنته للعقد في ذلك، أم لا؟

في دليل اعتبار مقارنة الرضا للعقد

فقد يقال باعتبار المقارنة؛ من جهة استفادة ذلك من كلمة «عن» النشويّة في الآية المباركة لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ‌ [1]، فإنّ حصر جواز الأكل بالتجارة الناشئة عن تراضٍ، يدلّ على عدم جواز الأكل في بيع المكرَه، و دخول ذلك في عقد المستثنى منه‌ [2]. و قد مرّ [3] في تقريب ما يستفاد من هذه الآية: أنّ الظاهر منها ترتّب الحكم بعدم الجواز على الباطل، و الحكم بالجواز على غير الباطل، و هذا الوصف المأخوذ في موضوع ذلك الحكم- كسائر موضوعات الأحكام فهمه موكول إلى نظر العرف، و ليس للشارع تصرّف فيه، و من الواضح أنّ العرف و العقلاء لا يرون الأكل في بيع المكرَه بعد رضاه بالبيع من الأكل بالباطل، فعلى ذلك لا فرق بين أن يقال بظهور الآية في الحصر و عدمه، و بين كون الاستثناء منقطعاً أو متّصلًا، و بين القول بظهور الكلمة في النُّشُوّ و عدمه، هذا، مع أنّ وصف التراضي قيد غالبيّ لا مفهوم له، فكأنّه استثني عن الأكل بالباطل الأكل بالتجارة، و حينئذٍ المستثنى يشمل المقام.

و بعبارة اخرى: إنّ فهم مداليل الألفاظ موكول إلى نظر العرف، و العرف- بملاحظة بعض المناسبات المغروسة في ذهنه يُلغي الخصوصيّة في بعض المقامات، كما مرّ [4] ذلك، و مثّلنا له بمثالين ج «رجل شكّ بين الثلاث و الأربع»


[1] النساء 4: 29.

[2] مجمع الفائدة و البرهان 8: 156.

[3] تقدّم في الصفحة 33 34.

[4] تقدّم في الصفحة 48 49.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست