و مع تسليم الحصر إنّما يتمّ الاستدلال بالآية لو كان المراد من التراضي ما هو مفقود في المكره، و لو كان المراد منه أمراً آخر كبعض ما احتملنا سابقاً في معناه، و كما ذكره صاحب «مجمع البيان» في تفسير هذه الآية: من أنّ التراضي هو الرضا باللزوم [1] و عدم الفسخ بالخيار فلا يتمّ الاستدلال.
و قد يقال باعتبار المقارنة بحديث الرفع [2]، و تقريب الاستدلال ظاهر، فإنّ رفع ما اكره عليه ادّعاءً بمصحّح رفع جميع الآثار، يقتضي اعتبار الشارع وجوده كالعدم، فلا شيء حينئذٍ حتّى يلحقه الرضا و يصحّ به.
كلام الشيخ في ردّ التمسّك بحديث الرفع في المقام و مناقشته
ذكر الشيخ الأعظم (رحمه اللَّه) في المقام: أنّه لا يمكن التمسّك بحديث الرفع لإثبات ذلك، و استدلّ على ما أفاده بوجهين:
الأوّل: أنّ الامتنان يقتضي أن يكون المرفوع خصوص المؤاخذة، أو ما يوجب المؤاخذة، و هي الإلزامات الشرعيّة، و قابليّة العقد للصحّة بلحوق الإجازة به ليس من هذا القبيل، و الامتنان لا يقتضي رفعها.
الثاني: أنّ الحديث يرفع أثر العقد المترتّب عليه مع قطع النظر عن الإكراه، و قابليّة التصحيح بلحوق الرضا بالعقد مترتّبة على وقوعه عن إكراه، لا على وقوعه مطلقاً حتّى يرفع بحديث الرفع [3].