responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 413

الاستدلال بالآية مع تسليم الحصر على المقام‌

و مع تسليم الحصر إنّما يتمّ الاستدلال بالآية لو كان المراد من التراضي ما هو مفقود في المكره، و لو كان المراد منه أمراً آخر كبعض ما احتملنا سابقاً في معناه، و كما ذكره صاحب «مجمع البيان» في تفسير هذه الآية: من أنّ التراضي هو الرضا باللزوم‌ [1] و عدم الفسخ بالخيار فلا يتمّ الاستدلال.

و قد يقال باعتبار المقارنة بحديث الرفع‌ [2]، و تقريب الاستدلال ظاهر، فإنّ رفع ما اكره عليه ادّعاءً بمصحّح رفع جميع الآثار، يقتضي اعتبار الشارع وجوده كالعدم، فلا شي‌ء حينئذٍ حتّى يلحقه الرضا و يصحّ به.

كلام الشيخ في ردّ التمسّك بحديث الرفع في المقام و مناقشته‌

ذكر الشيخ الأعظم (رحمه اللَّه) في المقام: أنّه لا يمكن التمسّك بحديث الرفع لإثبات ذلك، و استدلّ على ما أفاده بوجهين:

الأوّل: أنّ الامتنان يقتضي أن يكون المرفوع خصوص المؤاخذة، أو ما يوجب المؤاخذة، و هي الإلزامات الشرعيّة، و قابليّة العقد للصحّة بلحوق الإجازة به ليس من هذا القبيل، و الامتنان لا يقتضي رفعها.

الثاني: أنّ الحديث يرفع أثر العقد المترتّب عليه مع قطع النظر عن الإكراه، و قابليّة التصحيح بلحوق الرضا بالعقد مترتّبة على وقوعه عن إكراه، لا على وقوعه مطلقاً حتّى يرفع بحديث الرفع‌ [3].


[1] مجمع البيان 3: 59.

[2] انظر وسائل الشيعة 11: 295، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب 56.

[3] المكاسب: 122/ سطر 13 19.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست