القصد إلى المعاملة يكون من القيد الزائد، فإنّ في مورد عدم القصد لا تصدق التجارة، و لو كان شيء آخر زائداً على ذلك و هو الرضا المعاملي، لا طيب النفس بمعنى الاشتياق فلا وجه للحكومة أيضاً؛ لفقد مقتضي الصحّة في مورد الإكراه.
و يمكن الجواب عن ذلك: بعد الإغماض عن عدم وجود ملزم للالتزام بكون القيد احترازيّاً، و لا سيّما بعد ملاحظة كونه قيداً غالبيّاً، فيمكن حمل الرضا على القصد؛ بأنّ التجارة تحصل بنفس إيجاب البائع، و قبول المشتري شرط في تأثير البيع، لا مقوّم لحقيقته، كما مرّ [1]، فيمكن حمل الآية على أنّ شرط تأثير التجارة و هو فعل البائع قصد الآخر أيضاً، فيكون القيد احترازيّاً.
و كيف كان، فالمهمّ في المقام هو إحراز بناء العقلاء على بطلان المعاملة المكرَه عليها، و بما أنّ أدلّة التنفيذ كلّها إرشاديّة إلى المتعارف بين العقلاء، فلا محالة لا تشمل غير المتعارف بينهم، فدليل التجارة قاصر عن الشمول للتجارة الإكراهيّة؛ حتّى يكون دليل الإكراه حاكماً عليه.
و المتحصّل من ذلك: أنّ دليل بطلان المعاملة الإكراهيّة فقد دليل الصحّة، بل وجود دليل الفساد، و هو بناء العقلاء، لا حديث الرفع، و هذا في مقابل ما ذكره بعض المحقّقين: من اختصاص دليل رفع الإكراه بالمعاملات [2]، فإنّه بهذا البيان ظهر اختصاصه بالتكاليف؛ و لا فرق في ما ذكرنا: من كون القيد توضيحيّاً أو احترازيّاً، بل دليل أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[3] و غيره أيضاً يجري فيه ذلك.
فعليه لا يمكن الحكم بصحّة العقد لو توارد الإكراه و الرضا في مورد إمكان الاجتماع؛ أي على نحو جزء الموضوع، لا بدليل الرفع، فإنّه قاصر عن الشمول لهذا