responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 405

المقهوريّة؛ لأنّه من اجتماع القهر و ال «لا قهر». نعم، يمكن تصوّر الاجتماع على مسلكنا على نحو جزء الموضوع، و نذكر حكم ذلك.

و أمّا ما ذكره: من أنّه مع توارد الإكراه و الرضا مستقلا يتعارض مقتضي الصحّة و لا مقتضي الفساد، و سلّمه بحسب الكبرى، و ناقش فيه من جهة الصغرى، و هو عدم وجود مقتضي الصحّة، فلا يتمّ أيضاً، فإنّ الاجتماع كما هو مفروض كلامه محقّق لمورد الحكومة، فيتقدّم دليل الإكراه على دليل الصحّة. أ ترى أنّ دليل حرمة الخمر مثلًا يتقدّم على دليل الإكراه من جهة تقدّم المقتضي على ال «لا مقتضي».

بحث في دليل بطلان المعاملة المكرَه عليها

و هنا بحث: و هو أنّ دليل بطلان المعاملة المكرَه عليها، هل هو دليل رفع الإكراه؛ حتّى يقال بحكومتها على دليل الصحّة في مورد الاجتماع، أو دليل الصحّة قاصر عن الشمول لمورد الإكراه؟

أمّا على مسلكهم: من اعتبار الرضا و الطيب في المعاملة، فلا تصل النوبة إلى دليل الإكراه، بل مقتضي الصحّة قاصر في المعاملة المكرَه عليها، و التمسّك بدليل الرفع حينئذٍ من قبيل التمسّك بالأصل مع وجود الدليل الاجتهادي.

و أمّا على مسلكنا: من عدم اعتبار ذلك، و أنّ جميع أركان المعاملة موجودة في مورد الإكراه، و البطلان مستند إلى الإكراه فقط، و هو الإلزام و القهر على المعاملة، فيمكن التمسّك بدليل الإكراه، و يلتزم بحكومته على الأدلّة الأوّليّة.

إشكال و جواب‌

نعم، هنا إشكال: و هو أنّه لو قلنا بأنّ المراد من التراضي في آية التجارة، هو

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست