responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 407

المورد أيضاً؛ لأنّ الظاهر منه أنّ الإكراه يكون مستقلا في الداعويّة، و في المقام ليس كذلك، بل من جهة عدم شمول دليل التنفيذ للمورد؛ لأنّه أيضاً ظاهر في كون العقد مستنداً إلى الرضا المعاملي بنحو الاستقلال في الداعويّة، فلا يمكن الحكم بصحّة مثل هذه المعاملة.

في رضا المكرَه بعقده‌

قال الشيخ (رحمه اللَّه): ثمّ إنّ المشهور بين المتأخّرين أنّه لو رضي المكرَه بما فعله صحّ العقد [1].

في اعتبار الرضا في مفهوم العقد و صور المسألة

و يقع البحث أوّلًا في أنّه هل يعتبر الرضا في مفهوم العقد، أو لا؟

و صور المسألة ثلاث:

الاولى: أن يقطع المكرَه بنفوذ العقد الإكراهي، و لذلك أنشأه جدّاً.

الثانية: أن يعلم بعدم نفوذه من دون لحوقه بالإجازة، إلّا أنّه يعلم بصحّته مع اللحوق، و يعلم أو يحتمل اللحوق.

الثالثة: أن يعلم بعدم نفوذ عقده من جهة اعتقاده بعدم إجازته بعد ذلك، أو اعتقاده عدم تصحيح عقده بالإجازة.

أمّا في الصورة الأُولى: فالفرق بين هذا العقد الواقع عن إكراه و غيره ممّا لم يقع عليه إكراه، أمران:

أحدهما بحسب المبدأ: و هو أنّ الإكراه واقع في مبادئ المعاملة، المفروض وقوعها عن قصد إليها و عن جدّ بها في الأوّل دون الثاني.


[1] شرائع الإسلام 2: 8، مفتاح الكرامة 4: 173/ سطر 7، المكاسب: 121/ سطر 34.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست