ثمّ إنّ هنا فروعاً نتعرّض لها على سبيل الإجمال و الاختصار؛ لوضوحها من المطالب السابقة.
1 لو أكرهه المكرِه على المحرّم أو الفضولي: فقد مرّ: أنّ كلّاً منهما مكرَه عليه إلّا أنّ العقل يلاحظ الأهميّة في الأحكام التكليفيّة، و في المثال لا يعذر المرتكب للحرام مع إمكانه بيع الفضولي.
2 لو أكرهه على البيع الصحيح أو الفضولي: قالوا: إنّ الإكراه في المقام لا يرفع أثر البيع الصحيح، فإنّ الفضولي لا أثر له، فيمكن التفصّي عمّا له أثر بما لا أثر له [1]، و لكنّ المقامات مختلفة، فإنّه قد يكون للمعاملة الفضوليّة منقصة بالنسبة إلى العاقد، كما لو أكرهه على بيع داره، أو تزويج أُخته من عبده، فالتزويج و إن كان فضوليّاً، إلّا أنّه يوجب المنقصة، خصوصاً بالنسبة إلى الإشراف، و لا سيّما لو كان الإكراه على ذلك على رؤوس الإشهاد، ففي مثل ذلك يقع البيع مكرَهاً عليه.
3 لو أكرهه على ماله مقدّمة وجوديّة: كما لو أكرهه على بذل المال، و لا مال له فعلًا، فباع داره لتحصيل المال، فلو قلنا بأنّ الأمر بذي المقدّمة أمر بالمقدّمة، فتقع المقدّمة أيضاً مكرَهاً عليها، فإنّ الإكراه أيضاً إلزام و لو لم نقل بذلك فتقع المقدّمة مضطرّاً إليها.
ثمّ إنّ هنا فرّقوا بين الإكراه و الاضطرار [2]، و قد أشرنا إليه سابقاً: بأنّ الاضطرار لا يوجب رفع أثر المعاملة للامتنان، فإنّ رفع ذلك هو الإيقاع في الاضطرار، لا رفع الاضطرار، بخلاف الإكراه، فإنّه يوجب رفع أثر المعاملة لعدم هذا المحذور.