و لكن لا فرق بينهما و لا عموم لشيء منهما، و الميزان الامتنان و عدمه، فمع وجود الامتنان يرفع الأثر في كلا المقامين، و مع عدمه لا يرفع في كلا المقامين، و في مفروض مسألتنا حيث إنّ رفع أثر المعاملات لا امتنان فيه، بل مخالف للامتنان، فلا يشمله لا حديث الإكراه و لا الاضطرار [1].
4 لو أكرهه على الطبيعة على نحو الواجب الموسّع: فهل يرفع الأثر لو أوجد المكره الطبيعة في ضمن أيّ فرد من الأفراد الطوليّة، أو لا يرفع الأثر إلّا إذا أوجدها في ضمن الفرد الأخير، أو فرق بين التكليف و الوضع بالالتزام بالثاني في الأوّل، و الأوّل في الثاني؟
الظاهر عدم الفرق بينهما، و الالتزام برفع الأثر مطلقاً؛ لوقوع ذلك مصداقاً للمكره عليه مطلقاً، و إن كان النظر المسامحي مساعداً للوجه الثاني، إلّا أنّ التحقيق هو الأوّل، فإنّ التفصّي عن الفاسد بالفاسد لا يوجب عدم صدق الإكراه على الأوّل.
و هكذا الكلام في مورد الإكراه على الأفراد الطوليّة بنحو الواجب التخييري، فإنّ الإكراه صادق على كلا الطرفين.
5 لو أكرهه على البيع أو إيفاء دينه: فقالوا: إنّ الإكراه على الثاني إكراه عن حقّ، و لا يرفع أثره، و التزموا لذلك بأنّه لو باع حينئذٍ لم يرفع أثر البيع لإمكانه التفصّي بإيفاء دينه الواجب عليه [2]، و هذا من قبيل الإكراه على أحد الأمرين: ماله الأثر، و ما ليس له الأثر.
و لكن هذا لا يوجب عدم صدق الإكراه بالنسبة إلى البيع، كما لا يوجب عدم صدقه بالنسبة إلى الإيفاء، إلّا أنّ الإكراه بالحقّ خارج عن دليل الإكراه صرفاً أو انصرافاً، و لا دليل على خروج العِدل له و هو البيع عن ذلك، و مجرّد إمكان
[1] و من هذا القبيل لو باع المكره الشيء، و جدّ بالمعاملة فراراً من تبعات المقبوض بالعقد الفاسد؛ لعدم الامتنان في رفع أثر ذلك. و قد سبق بيانه. المقرّر دامت بركاته.