responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 398

إبهام في ذلك أيضاً، فبمقدار هذا المانع نرفع اليد عن اقتضاء المقتضي، فيؤثّر بالنسبة إلى الزائد، و ينطبق عليه وجوب الوفاء بالعقد، و لا يمكن إلّا بتتميمها بالقرعة، فإنّها لكلّ أمر مشكل.

نظير ذلك ما وقع مورداً للنصّ و الفتوى، مثل الجمع بين الأُختين في عقد واحد دفعة لا تدريجاً، و الحكم تخيير الزوج في واحدة منهما، و أن يخلّي سبيل الأُخرى‌ [1]، و هكذا الجمع بين النصاب و الزائد بعقد واحد دفعة، و الحكم كما ذكر، يختار النصاب و يخلّي سبيل الزائد [2]، و هكذا لو أسلم الكتابيّ على سبع زوجات، يختار النصاب و يخلّي الثلاث، كما في النصّ‌ [3]؛ بناء على القول بعدم الصحّة من الأوّل صحّة تامّة، و تصحّ صحّة تأهّليّة، و متمّمها التخيير. و هذا أحد الاحتمالات، و هنا احتمالات أُخر يرجع فيها إلى محلّها [4].


[1] انظر جواهر الكلام 29: 383 385، و الكافي 5: 431/ 3، و الفقيه 3: 265/ 1260، و تهذيب الأحكام 7: 285/ 1203، و وسائل الشيعة 14: 367 368، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها، الباب 25، الحديث 1 و 2.

[2] الكافي 5: 403/ 5، تهذيب الأحكام 7: 295/ 1237، وسائل الشيعة 14: 403، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، الباب 4، الحديث 1.

[3] الكافي 5: 436/ 7، تهذيب الأحكام 7: 295/ 1238، وسائل الشيعة 14: 404، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، الباب 6، الحديث 1.

[4] يمكن تصوير ذلك بنحو لا يلزم المحذور بصحّة النصاب و بطلان الزائد بنحو الكلّي في المعيّن، و يختار الزوج تطبيق ذلك بالنصّ.

نعم، لو قلنا بأنّ نكاح الكلّي غير عقلائيّ، فما أفاده من الوجه كافٍ في دفع الإشكال، إلّا أنّ في المقام المفروض وقوع واحد عن إكراه، و هذا كلّيّ لا شخصيّ، فإنّ التشخص مساوق للتعيين، و هكذا غيره صحيح. و هذا أيضاً كلّيّ فهذا من قبيل بيع الكلّي في المعيّن و الاختيار بيد البائع بلا حاجة إلى القرعة. المقرّر دامت بركاته.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست