responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 395

و في ذلك الباب إذا قصد عدم إتيانهما، و مع قصد إتيانهما يسقط الواجبان؛ لعدم حصول شرطهما [1].


[1] أقول: أمّا ما أفاده من الإشكال على تصوير الواجب المشروط في المقام و في باب الترتّب، فغير وارد؛ لأنّ عدم الإتيان كالإتيان له شروع و ختم و حال، و الشرط هو الأخير، لا الثاني، و لا الأوّل، فمعنى أنّ وجوب المهمّ مشروط بترك الأهمّ: أنّ حالَ تركِ الأهمِّ الأمرُ بالمهمّ موجود، و هكذا في الواجب التخييري. نعم، مع إمكان التمسّك بظهور الكلام لا موجب لرفع اليد عنه، و لذا ذكرنا في بحث الترتّب عدم الحاجة إليه؛ لاشتراط القدرة في التنجّز و إن صحّ على تقدير الحاجة لفرض اشتراط القدرة في التعلّق.

و أمّا في المقام فلا نلتزم بما أفاده بعض أعاظم أساتيذنا: من أنّ متعلّق الوجوب هو عنوان أحد الأطراف، و لا ما أفاده سيّدنا الأُستاذ المحقّق: من أنّ متعلّقه هو جميع الأطراف؛ لعدم الملزم للأوّل، و عدم تعلّق الإلزام بالجميع في الثاني، بل نلتزم بوسط بين الكلامين، و نقول: الوجوب التعييني هو البعث نحو شي‌ء بداعي الإلزام بالنسبة إليه، و الوجوب التخييري هو البعث نحو شيئين أو أشياء بداعي الإلزام بالنسبة إلى أحدهما أو أحدها، و يظهر وجهه ممّا قرّرناه و ما علّقناه عليه. نعم، لو قلنا بأنّ الإلزام في الواجب التخييري أيضاً متوجّه إلى جميع الأطراف، لكن على نحو التخيير كالبعث، و هذا سنخ من الإلزام و الوجوب، كما بنينا على ذلك سابقاً، و مراد صاحب الكفاية (قدّس سرّه) أيضاً من السنخ (كفاية الأُصول: 174) ذلك، فلا تصل النوبة إلى ما قرّبناه هنا، لكنّ الصحيح ما ذكرنا أخيراً.

و قد ظهر بذلك تصوير التخيير في مورد نقض السيّد الأُستاذ مدّ ظلّه، فإنّ البعث تعلّق بالمأمور به، و الزجر تعلّق بالمنهيّ عنه بداعي الإلزام بأحدهما؛ أي فعل الأوّل و ترك الآخر.

و الحاصل: أنّ الواجب التعييني هو البعث نحو شي‌ء بداعي الإلزام به، و الاستحباب التعييني هو البعث نحوه لا بداعي الإلزام به، و الواجب التخييري هو البعث نحو شيئين أو أشياء معيّناً بداعي الإلزام بأحدها، و الحرمة التعيينيّة هي الزجر عن شي‌ء بداعي الإلزام بتركه، و الكراهة التعيينيّة هي الزجر عنه لا بداعي ذلك، و الحرمة التخييريّة هي الزجر عن شيئين أو أشياء بداعي الإلزام بترك أحدهما أو أحدها.

و على ذلك، معنى التخيير بين وجوب شي‌ء و حرمة الآخر هو البعث نحو الأوّل و الزجر نحو الثاني بداعي الإلزام بواحد؛ من فعل الأوّل و ترك الآخر. فليتدبّر. المقرّر دامت بركاته.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست