responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 396

في الفرق بين بابي الأوامر و الإكراه في المقام‌

هذا في باب الأوامر.

و أمّا في باب الإكراه، فهنا فرق بين البابين: و هو أنّه لو أمر المولى بالطبيعة، و أوجد المكلّف الفرد الأهمّ أو أفراد متعدّدة لصدقت الطبيعة على المأتيّ به، و يسقط أمر المولى، و لا بحث.

و أمّا لو أكره المكرِه على الطبيعة المحرّمة، و تمكّن العبد من الإتيان بالفرد غير الأهمّ ليس له الإتيان بالأهمّ، لا لعدم صدق الطبيعة على ذلك، أو عدم الإكراه على الطبيعة، بل لأنّ العقل لا يعذر المتمكّن من ترك الأفسد بالفاسد، و مع ذلك ارتكب الأفسد، و دليل الإكراه لا يشمل مثل ذلك. هذا في المحرّمات.

و أمّا في المعاملات فلا فرق بين الفردين في صدق الإكراه، فلو أكرهه على بيع، و تمكّن من بيع كتابه، و مع ذلك باع داره مستنداً إلى إكراه المكره، شمله الدليل، فإنّه لا معنى للتعذير العقلي و عدمه في الوضعيّات.

و هكذا الأمر على وجه التخيير، و الإكراه على وجه التخيير؛ لعين ما ذكر، فلو أكرهه على شرب مائع متنجّس أو شرب الخمر ليس له شرب الخمر، فإنّ العقل لا يعذّر مثل هذا الشخص، بخلاف ما لو أكرهه على بيع كتابه أو داره فإنّه يصدق الإكراه على الفعلين. نعم، قد مرّ: أنّ الإكراه على الطبيعة لا يكون إكراهاً على الشخص، فلا يرفع الأثر المترتّب على الخصوصيّة، إلّا مع الاضطرار إليها و لو بسبب الإكراه على الطبيعة.

و لو أكرهه على الطبيعة أو أحد الفردين أو الأفراد على نحو الوجوب التخييري، و أوجد المكلّف فردين أو أزيد بإيجاد واحد، فالأمر في المحرّمات ظاهر؛ لعدم الإكراه بالنسبة إلى الزائد عن الواحد.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست