يمكن تصوير الوجوب التخييري، إلّا بأن يلتزم بتعلّق الأمر بالجامع بين الأفراد [1].
و لكن هذا الإشكال مندفع:
بالنقض أوّلًا: فإنّه لا جامع في بعض موارد التكاليف التخييريّة، مثل ما لو قال: «لا تفعل الفعل الكذائي»، أو «افعل كذا».
و بالحلّ ثانياً: لوضوح أنّ البعث في الواجب التخييري قد تعلّق بكلٍّ من الأطراف معيّناً، و وجدت مباديه من التصوّر و التصديق إلى إرادة البعث و التشريع، و حصل البعث نحو كلٍّ منها، و جواز الاكتفاء بأحد الأطراف يستفاد من «أو»، لا الوجوب، فالتخيير لا يستفاد من البعث، بل يستفاد من هذه الكلمة، فلا إشكال [2].
تصوير الواجب التخييري بالواجب المشروط
هذا، و قد يقال: بأنّ الواجب التخييري قسم من الواجب المشروط، فإنّ وجوب كلٍّ من الأطراف مشروط بعدم الإتيان بالآخر [3].
و لا موجب لذلك بعد ما ذكرنا: من إمكان التمسّك بظهور الكلام في الوجوب التخييري، مضافاً إلى أنّه يرد على ذلك ما ذكرنا في أساس بطلان الترتّب: من أنّ هذا الشرط و هو عدم الإتيان إنّما يتحقّق بعد مُضِيّ زمان الواجب، و حينئذٍ يسقط الأمر بالآخر [4].
و لو قيل: بأنّ الشرط هو قصد عدم الإتيان بالبعض، عاد الإشكال في المقام
[2] أقول: الظاهر أنّ السيّد الأُستاذ مدّ ظلّه خلط بين ما يستفاد من الهيئة أي البعث و حقيقة الوجوب، فإنّ الوجوب ليس ببعث فقط، بل الوجوب هو البعث بداعي الإلزام، فعاد المحذور. المقرّر دامت بركاته.