responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 394

يمكن تصوير الوجوب التخييري، إلّا بأن يلتزم بتعلّق الأمر بالجامع بين الأفراد [1].

و لكن هذا الإشكال مندفع:

بالنقض أوّلًا: فإنّه لا جامع في بعض موارد التكاليف التخييريّة، مثل ما لو قال: «لا تفعل الفعل الكذائي»، أو «افعل كذا».

و بالحلّ ثانياً: لوضوح أنّ البعث في الواجب التخييري قد تعلّق بكلٍّ من الأطراف معيّناً، و وجدت مباديه من التصوّر و التصديق إلى إرادة البعث و التشريع، و حصل البعث نحو كلٍّ منها، و جواز الاكتفاء بأحد الأطراف يستفاد من «أو»، لا الوجوب، فالتخيير لا يستفاد من البعث، بل يستفاد من هذه الكلمة، فلا إشكال‌ [2].

تصوير الواجب التخييري بالواجب المشروط

هذا، و قد يقال: بأنّ الواجب التخييري قسم من الواجب المشروط، فإنّ وجوب كلٍّ من الأطراف مشروط بعدم الإتيان بالآخر [3].

و لا موجب لذلك بعد ما ذكرنا: من إمكان التمسّك بظهور الكلام في الوجوب التخييري، مضافاً إلى أنّه يرد على ذلك ما ذكرنا في أساس بطلان الترتّب: من أنّ هذا الشرط و هو عدم الإتيان إنّما يتحقّق بعد مُضِيّ زمان الواجب، و حينئذٍ يسقط الأمر بالآخر [4].

و لو قيل: بأنّ الشرط هو قصد عدم الإتيان بالبعض، عاد الإشكال في المقام‌


[1] حاشية المحقّق الأصفهاني على الكفاية 2: 69 70.

[2] أقول: الظاهر أنّ السيّد الأُستاذ مدّ ظلّه خلط بين ما يستفاد من الهيئة أي البعث و حقيقة الوجوب، فإنّ الوجوب ليس ببعث فقط، بل الوجوب هو البعث بداعي الإلزام، فعاد المحذور. المقرّر دامت بركاته.

[3] فوائد الأُصول 1: 232 233.

[4] مناهج الوصول 2: 38 40.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست