responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 382

و لو تمسّكنا بالآية، و قلنا: بأنّ الرضا أمر وجوديّ قائم بنفس المالك، و هو مفقود في عقد المكره، فنحكم بالبطلان في ذلك. و يجي‌ء تمام الكلام في معنى الرضا فيما سيأتي.

و أيضاً يصدق الإكراه في مورد اشتياق الشخص إلى المعاملة، لكن لا يرضى بوقوعه تحت قهر قاهر و إكراه مكره، و أكرهه أحد على المعاملة، فهو مشتاق إلى المعاملة، و مع ذلك مكره من قبل القاهر.

فما أفاده لا يتمّ طرداً و عكساً، بل حقيقة الإكراه هو الإلزام قهراً من الملزم و القاهر؛ سواء كرِهَ المكرَه المعاملة، أو لا، فالمعاملة الواقعة عن إلزام الملزم و قهر القاهر و إكراه المكره و جبر الجابر سمّه بما شئت باطلة لحديث الرفع.

ثمّ ذكر الشيخ (رحمه اللَّه) بعد ذلك: و يعتبر في وقوع الفعل من ذلك الحمل اقترانه بوعيد منه، مظنون الترتّب على ترك ذلك الفعل، مضرّ بحال الفاعل أو متعلّقه نفساً و عرضاً [1].

أقول: ظهر ممّا تقدّم أنّه لا يعتبر في صدق الإكراه اقتران الحمل بالوعيد؛ لصدق الإكراه مع الإلزام و عدم إمكان التخلّف عن ذلك؛ لخوف ترتّب ضرر من الملزم على ترك الفعل.

و كذا لا يعتبر الظنّ بالترتّب، فإنّ الاحتمال العقلائيّ المنشأ لحصول الخوف كافٍ في ذلك.

و أمّا اعتبار الضرر فهو في محلّه، و لا يلزم من وصوله إلى حدّ الحرج، بل مطلق الضرر العقلائي، الذي يرى العقلاء أنّ الشخص مكره على الفعل؛ لوقوعه في هذا الضرر لو ترك الفعل، كافٍ في ذلك.

و الحاصل: أنّ عنوان الإكراه بمعنى الإلزام عن قهر أوضح في نظر العقلاء من‌


[1] المكاسب: 119/ سطر 12.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست