responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 383

تعريفه بما أفاده (قدّس سرّه).

و يعتبر في المعاملة أن لا يكون عن إكراه مكره و إلزام ملزم.

في اعتبار عدم المندوحة في تحقّق الإكراه‌

قال الشيخ (رحمه اللَّه): ثمّ إنّه هل يعتبر في موضوع الإكراه أو حكمه، عدمُ إمكان التفصّي عن الضرر المتوعّد به بما لا يوجب ضرراً آخر، أم لا؟

الذي يظهر من النصوص و الفتاوى عدم اعتبار العجز عن التورية؛ لأنّ حمل عموم رفع الإكراه و خصوص النصوص الواردة في طلاق المكره و عتقه و معاقد الإجماعات و الشهرات المدّعاة في حكم المكره على صورة العجز عن التورية لجهل أو دهشة، بعيد جدّاً، بل غير صحيح في بعضها من جهة المورد، كما لا يخفى على من راجعها، مع أنّ القدرة على التورية لا تخرج الكلام عن حيّز الإكراه عرفاً [1]، انتهى‌.

أقول: قد اضطرب كلام الشيخ (رحمه اللَّه) في هذا المقام، و الحقّ أن يقال: إنّه مع إمكان التورية؛ للالتفات إليها و معرفة طريقها، أو التفصّي بوجه آخر على نحو لا يوجب ضرراً آخر عليه، لا يصدق الإكراه عرفاً، و إلّا يصدق بلا فرق بينهما.

و أمّا ما أفاده: من أنّ بعد حمل النصوص على مورد العجز عن التورية، يثبت عدم اعتبار العجز عنها في الإكراه، فلو أراد من ذلك أنّ الروايات تدلّ على أنّ مفهوم الإكراه كذا، فهذا إثبات المفهوم اللغوي بالتعبّد و الرواية، و لا يصحّ.

و أمّا لو أراد من ذلك الإلحاق الحكميّ، فلا يمكن في مثل ما أفاده من النصوص عقلًا، فإنّ موضوع الرفع هو الإكراه فهو تعبّد برفع الإكراه لا به و برفع ما ليس بإكراه.


[1] المكاسب: 119/ سطر 20.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست