responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 381

و بالفارسيّة «تن دردادن»، أو أخصّ من ذلك؛ أي الرضا في مقابل الإكراه.

و كيف كان، فيكفينا حديث الرفع‌ [1].

قال الشيخ (رحمه اللَّه): ثمّ إنّ حقيقة الإكراه لغةً و عرفاً حمل الغير على ما يكرهه‌ [2].

أقول: لا يعتبر فيها الحمل و لا الحمل على ما يكرهه، فإنّه يصدق الإكراه بأمر الآمر مع عدم إمكان التخلّف عنه للخوف من قهره، بل يصدق ذلك و لو لم يكن له قهر، و لكن حصل الخوف من إيقاعه ضرراً و لو بدعاء أو هتك عرض و غير ذلك.

نعم، يقع الإشكال فيما لو أوقع المعاملة مع توهّم الإكراه مع عدم مكره في البين واقعاً، فلو تمسّكنا لبطلان عقد المكره بحديث الرفع أو بالآية الكريمة [3]، مع حمل الرضا على عدم إكراه مكره، فتصحّ هذه المعاملة لعدم المكره.


[1] أقول: قد تقدّم أنّ الإكراه على الجدّ لا يعقل، كما أنّ الجدّ على الإكراه على الجدّ أيضاً غير معقول؛ فإنّ الجدّ بالمعاملة لا يعلم إلّا من قبل صاحبه، فكيف يمكن إكراهه عليه مع إمكانه عدم الجدّ بالمعاملة؟! و الظاهر أنّ الرضا في الآية المباركة و هو الرضا المعاملي ليس إلّا ذلك، و ما أفاده مدّ ظلّه من كلمة «تن دردادن» أيضاً هو ذلك. فمعاملة المكره خالية عن إنشاء جدّي، و تبطل بذلك، بلا حاجة إلى حديث الرفع. و لو أنشأ جدّاً فقد أنشأ ما ليس بمكره عليه، فيصحّ لتماميّة أركان المعاملة و لا يمكن رفعها بحديث الرفع؛ لعدم الموضوع. و أمّا حمل الرضا على عدم إكراه مكره، كما ترى؛ فإنّ الرضا أمر وجودي في نفس العاقد، فكيف يمكن حمله على معنى عدمي؟! و بالجملة، إمّا أن يقال بالفرق بين المكره و غيره في حالاته النفسيّة حين المعاملة؛ بحيث لا يكون الأوّل راضياً بأيّ معنى شئت بخلاف الثاني، أو يقال بعدم الفرق، بل الفرق من الخارج و هو وقوع المعاملة عن إكراه في الأوّل دون الثاني فلو قيل بالثاني، فالرضا المعاملي حاصل على الفرض؛ لأن حمل الرضا على عدم الإكراه فقط حمل الوجودي على العدمي، فإثبات البطلان لا يمكن إلّا بحديث الرفع، و قد مرّ ما فيه. و لو قيل بالأوّل، فمقتضاه بطلان معاملة المكره عليها؛ لعدم حصول الرضا المعاملي فيها. المقرّر دامت بركاته.

[2] المكاسب: 119/ سطر 12.

[3] النساء 4: 29.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست