responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 380

يحرم التبرّي و السبّ لا يوجب ذلك كفر المتبرّي و السابّ، فلا يترتّب عليه آثار الكفر، فإذن لا يلزم كون الآية بنفسها في مقام رفع كلا الحكمين معاً، فلا يتمّ الاستشهاد.

و أمّا ما أفاده الشيخ (رحمه اللَّه): من أنّ تطبيق الإمام (عليه السّلام) حديث الرفع على الإكراه باليمين بالطلاق‌ [1]، يدلّ على عموم الرفع، فإنّ التطبيق على المورد و إن كان عن تقيّة، إلّا أنّ نفس إلقاء هذه الكبرى في مورد الحكم الوضعي كافٍ في ذلك‌ [2]، فأيضاً لا يتمّ؛ لأنّه بعد البناء على أنّ التطبيق واقع تقيّة فكيف يمكن دلالة هذا التطبيق الذي وقع في غير مورده على عموم الكبرى، فليتدبّر، فإنّه به حقيق.

الاستدلال بحديث الحلّ‌

و أمّا حديث «لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا بطيبة نفس منه» [3] فيمكن دعوى كونه أجنبيّا عن المقام، فإنّه في مقام بيان حلّيّة مال الغير و عدم حلّيّته، لا في مقام بيان شرط صحّة المعاملة الواقعة عليه.

و يمكن دعوى: أنّ الآية الكريمة إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ‌ [4] أيضاً ناظرة إلى أنّ المعتبر في المعاملة عدم إكراه المكره، أو أوسع من ذلك و من اعتبار عدم إيهام إكراه المكره و إن لم يكن مكره، فإنّ الرضا بمعنى الاشتياق غير معتبر في المعاملة جزماً، و المعتبر هو الرضا في مقابل المنع،


[1] المحاسن: 339/ 124، وسائل الشيعة 16: 136، كتاب الإيمان، أبواب الأيمان، الباب 12، الحديث 12.

[2] المكاسب: 118/ سطر 31.

[3] مسند أحمد بن حنبل 5: 72، الكافي 7: 273/ 12، سنن البيهقي 6: 100، عوالي اللآلي 1: 222/ 98، وسائل الشيعة 19: 3، كتاب القصاص، أبواب القصاص، الباب 1، الحديث 3.

[4] النساء 4: 29.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست